للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر الرطلين، وفي رواية يحيى بن آدم عن شريك قال عن ابن جبر بنسبة الراوى إلى جدّه وعدم ذكر اسمه واسم أبيه، ولا منافاة بين هذه الروايات لأنه يصح نسبة الراوى إلى جدّه كما يصح نسبته إلى أبيه. أما رواية سفيان الثورى عن عبد الله بن عيسى ففيها قلب اسم الراوى حيث قال حدّثني جبر بن عبد الله والصحيح المحفوظ عبد الله بن عبد الله بن جبر وعليه أكثر الحفاظ ورواية شعبة أخرجها مسلم والنسائي وكذا البيهقى من طريق إسحاق الحربي ثنا عفان ثنا شعبة ثنا عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بالمكوك ويغتسل بخمس مكاكى

(قوله قال حدّثني عبد الله الخ) أى قال شعبة بن الحجاج في روايته عن عبد الله بن عبد الله سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بمكوك، والمكوك بفتح الميم وضم الكاف الأولى المشدّدة مكيال يسع أحد عشر رطلا وربعا، وقال ابن الأثير المكوك اسم للمكيال ويختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد اهـ ويجمع على مكاكيك ومكاكي، والظاهر أن المراد به هنا المدّ كما مال إليه النووى، وقال ابن الأثير أراد بالمكوك المدّ وقيل الصاع والأول أشبه لأنه جاء في الحديث مفسرا بالمدّ اهـ يدلّ لذلك ما رواه مسلم والنسائي من طريق عبد الله بن جبر عن أنس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمس مكاكيك، ولا يخفى أن المراد بالمكوك في هذه الرواية المدّ جمعا بين روايات الوضوء والغسل، ولأنه لو بقي المكوك على حقيقته للزم أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يغتسل بنيف وخمسين رطلا ولم يقل بذلك أحد، ويحيى بن آدم ابن سليمان أبو زكريا الأموى الكوفي. روى عن مالك والثورى ومسعر وآخرين، وعنه أحمد وإسحاق وابن المديني وابن معين وجماعة، وثقه النسائي وابن معين وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وقال كان كثير الحديث وقال العجلى كان ثقة جامعا للعلم عاقلا ثبتا في الحديث وقال يحيى بن أبي شيبة ثقة صدوق ثبت، حجة ما لم يخالف من فوقه مثل وكيع. مات سنة ثلاث ومائتين. روى له الجماعة.

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، يَقُولُ: «الصَّاعُ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهُوَ صَاعُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَهُوَ صَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ»

(ش) غرض المصنف بهذا بيان مقدار الصاع بما يعلم منه أنه يرى لقول بأنه خمسة أرطال وثلث

(قوله خمسة أرطال) أى وثلث كما هو مذهب أهل الحجاز، ولعل لفظ الثلث سقط هنا، يؤيده قول المصنف وهو صاع ابن أبي ذئب لأن صاعه كان خمسة أرطال وثلثا كما نقل المصنف في باب مقدار الماء الذى يجزئُ به الغسل عن أحمد بن حنبل أنه. قال صاع ابن أبي ذئب

<<  <  ج: ص:  >  >>