للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، نَا يَحْيَى، نَا جَعْفَرٌ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ: «أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ» فَمَا زَادَ

(ش) (ابن بشار) تقدم في الجزء الأول صفحة ٥٦. وكذا (يحيى) القطان صفحة ٢٤٨ و (جعفر) هو ابن ميمون. و (أبو عثمان) النهدى في الجزء الرابع صفحة ٢٤٩

(قوله لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب) فيه دلالة على تعين قراءة الفاتحة في الصلاة فلا يجزئُ غيرها إلا عند العجز عنها كما تقدم (وإلى تعين) قراءة الفاتحة في الصلاة وأنها ركن منها ذهب مالك والشافعى وأحمد والعترة وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم وقد حكاه ابن المنذر عن عمر وعثمان بن أبي العاص وابن عباس وأبي هريرة وأبى سعيد الخدرى. قالوا والنفي في الحديث يتوجه إلى ذات الصلاة لا إلى الصحة أو الكمال لأن المراد بالصلاة هنا معناها الشرعي لا اللغوى كما تقرر من أن ألفاظ الشارع تحمل على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات لا اللغويات. وإذا كان المنفى الصلاة الشرعية صح نفي الذات لأن المركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه ينتفى بانتفاء بعضها (وعلى هذا) فلا يحتاج إلى إضمار الصحة أو الإجزاء والكمال لأنه إنما يحتاج إلى إضمارها عند عدم إمكان انتفاء الذات ولو سلم عدم إمكان انتفائها لكان المتعين توجه النفي إلى الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال لأنهما أقرب المجازات إلى الحقيقة. والكمال أبعدها. ولأن نفيهما يستلزم نفي الكمال من غير عكس. ويدل على تعين الفاتحة أيضا ما رواه الدارقطني عن عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقول لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب قال الدارقطني إسناده صحيح. وما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بقاتحة الكتاب (وذهبت الحنفية) إلى أن الفاتحة ليست ركنا من أركان الصلاة بل الركن عندهم مطلق القراءة قالوا لأن الذى لا تتم الصلاة إلا به فرض والفرض لا يثبت بخبر الآحاد وتعين الفاتحة إنما ثبت بخبر الآحاد فتكون واجبة يأثم من يتركها وتجزئ الصلاة بدونها (واحتجوا) بقوله تعالى "فاقرءوا ما تيسر من القرآن" قالوا إن الآية مصرحة بما تيسر وهو تخيير فلو تعينت الفاتحة لكان التعيين ناسخا للتخيير. والقطعى لا ينسخ بالظني. واستدلوا بما رواه الشيخان عن أبي هريرة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للمسيئ صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وبأن سور القرآن في الحرمة سواء بدليل تحريم قراءة الجميع على الجنب وتحريم مس المحدث

<<  <  ج: ص:  >  >>