للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسلم إلى القربة فأطلق شناقها ثم صبّ في الجفنة أو القصعة فأكبه بيده عليها ثم توضأ الخ

(قوله ثم أوكى القربة) أى شدّ فمها بالوكاء وهو حبل يشدّ به فم القربة ويجمع على أوكية مثل سلاح وأسلحة

(قوله فأخذني بيمينه الخ) وفى نسخة فأخذني بيمينى. وفى رواية مسلم فأخذني فجعلني عن يمينه. وفي رواية له فأخذ بيدى فجعلنى عن شقه الأيمن. وفي رواية له فأخلفني فجعلنى عن يمينه فصليت معه أى ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشرة كما في روايات مسلم. وأخرج مسلم رواية عطاء هذه عن ابن عباس قال بتّ ذات ليلة عند خالتى ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلى تطوعا من الليل فقام النبى صلى الله عليه وآله وسلم إلى القربة فنتوضأ فقام فصلى فقمت لما رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة ثم قمت إلى شقه الأيسر فأخذ بيدى من وراء ظهره يعدلنى كذلك من وراء ظهره إلى الشق الأيمن. وأخرجها أيضا من طريق كريب مولى ابن عباس بلفظ إن ابن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة أم المؤمنين وهي خالته قال فاضطجعت على عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأهله في طولها فنام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه يده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قام إلى شنّ معلقة فتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام فصلى قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يده اليمنى على رأسى وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح

(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز مبيت الصبى المميز عند محارمه مع الزوج، وعلى استحباب قيام الليل. وعلى جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة، وعلى أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها، وعلى أن المأموم إذا كان واحدا يقف عن يمين الإمام وهو السنة عند كثير من العلماء (وحكى) القاضى أبو الطيب عن سعيد بن المسيب أنه يقف عن يساره. وعن النخعى أنه يقف وراءه إلى أن يريد الإمام أن يركع فإن لم يجئْ مأموم آخر تقدم فوقف عن يمينه. لكن حديث ابن عباس يردّهما، ودلّ الحديث أيضا على مشروعية انعقاد الجماعة بالصبى المميز مع الإمام. وإليه ذهب الشافعى من غير فرق بين الفريضة والنافلة (وقال مالك) تنعقد في النافلة وهو رواية عن أبى حنيفة (وذهب) الهادى والناصر والمؤيد بالله وأبو حنيفة في رواية وأصحابه إلى عدم انعقاد الجماعة بالصبى (قال) في النيل وليس على قول من منع من انعقاد إمامة من معه صبي فقط دليل ولم يستدلّ لهم في البحر إلا بحديث رفع القلم وهو لا يدلّ على عدم صحة صلاته وانعقاد

<<  <  ج: ص:  >  >>