بمشروعية الخرص في التمر والعنب أخذًا بظاهر الحديث وهو وإن كان في سنده عبد الرحمن بن مسعود. وفيه مقال: إلا أن الحاكم صحح إسناده وقال له شاهد بإسناد متفق على صحته إن عمر بن الخطاب أمر به. وساق حديثه السابق. ويقويه أيضًا حديث الباب السابق وعلى الصحابة والتابعين
(فقه الحديث) دل الحديث على الحث على المحافظة على حقوق الفقراء. وعلى الرأفة بأرباب الأموال حيث أمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن يترك لهم الثلث أو الربع
(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والنسائي والترمذي وابن حبان والحاكم وصححه. وفي بعض النسخ زيادة (قَالَ أَبُو دَاوُدَ الْخَارِصُ يَدَعُ الثُّلُثَ لِلْخَرَفَةِ) بالخاء المعجة والراء المفتوحتين جمع خارف وهو الذي يخرف الثمرة أي يجتنيها ويقتطعها. والخرفة بالضم اسم لما يقتطع ويجتنى من الثمار حين بدوّ صلاحها. والمعنى أن الخارص يترك ثلث الثمار من غير تخريص لمن يجتنى الثمار ويقتطعها. وفي نسخة لِلْحِرْفَةِ بالحاء المهملة. يعني يترك الخارص ثلث الثمار من غير تخريص لأجل العاملين في إصلاحها. وفي بعض النسخ زيادة قوله "وكذا قال يحيى القطان"
(ش)(حجاج) بي محمد الأعور. و (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز
(قوله أخبرت عن ابن شهاب) لم تعرف الواسطة بين ابن جريج وابن شهاب
(قوله وهي تذكر شأن خيبر) يعني ما وقع في فتحها
(قوله يبعث عبد الله بن رواحة) بن ثعلبة بن امرئ القيس ابن عمرو الأنصاري المخزومي أبو محمد. كان من السابقين الأولين وكان أحد النقباء ليلة العقبة وشهد بدرًا وما بعدها وهو الذي جاه ببشارة وقعة بدر إلى المدينة وكان عظيم القدر في الجاهلية والإسلام. قتل بغزوة مؤتة سنة ثمان
(قوله فيخرص النخل الخ) أرسله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لذلك لأنه قد ساقهم بعد فتح خيبر على أن يعملوا في نخيلهم ويكون لهم النصف من الثمار، وأمر صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم بخرص نخيلهم ليظهر نصيب اليهود من نصيبه وليعلم قدر الزكاة فيما يكون في نصيبه. فقد روى الدارقطني من طريق ابن جرير بسنده إلى عائشة أنها قالت وهي تذكر