(قال) ابن المنذر أكثر أهل العلم يقولون يجزئُ غسلة واحدة للجنابة والجمعة وهو مروى عن ابن عمر ومجاهد ومكحل والثورى والأوزاعي وأبى ثور وهو مذهب أبي حنيفة فعنده يكفي غسل واحد لعيد وجمعة اجتمعا مع جنابة وينبغى أن ينوى به الكل ليحصل له ثواب الجميع (وقال) أحمد أرجو أن يجزئه وهو قول أشهب والمزنى، وعن أحمد لا يجزئه عن غسل الجنابة حتى ينويها وهو قول مالك في المدوّنة (قال) الباجى فإذا قلنا يفتقر إلى النية فمن اغتسل ينوى الجمعة والجنابة فقد قال ابن القاسم يجزئه وبه قال الشافعى. وقال محمد بن مسلمة لا يجزئه ذلك وإنما يجزئه أن يغتسل لجنابته وينوى أن يجزئه عن غسل جمعته "وجه" ما قاله ابن القاسم أن الجمعة والجنابة موجبهما واحد وهو الغسل وهي عبادة تتداخل فجاز أن يفعل لهما كالوضوء من البول والغائط والنوم ومسّ الذكر والطواف والسعى والحج والعمرة "ووجه" قول محمد بن مسلمة أن نية الجمعة تقتضى النفل ونية الجنابة تقتضى الوجوب ومقتضى أحدهما ينافي الآخر. ويحتمل أن يعنى بذلك أن غسل الجمعة لا يفتقر إلى النية فإذا نواه مع غسل الجنابة الذى يفتقر إلى النية منع ذلك صحة النية. وذكر ابن المنذر عن بعض ولد أبي قتادة أنه قال من اغتسل يوم الجمعة من الجنابة اغتسل للجمعة