للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيُصَلِّي عَلَى بِسَاطٍ لَنَا» وَهُوَ حَصِيرٌ نَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ

(ش) (رجال الحديث) (المثنى بن سعيد الذّرّاع) الضبعى القسام البصرى. روى عن قتادة وأبى المتوكل وأبى مجلز وأبى التياح وجماعة. وعنه وكيع ويزيد بن زريع وابن علية وابن مهدى وأبو قتيبة وكثيرون. وثقه أحمد وابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم والعجلى وأبو داود وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يخطئُ. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله كان يزور أم سليم) هي أم أنس وكانت من محارمه كما تقدّم

(قوله فتدركه الصلاة أحيانا) المراد من هذه الصلاة النوافل التي تصلى قبل الفرائض لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يصلى الفرائض إلا جماعة في المسجد. أو المراد بها صلاة الضحى وقد صرح بأن الصلاة كانت تطوّعا في حديث أنس المتقدم في باب الرجلين يؤمّ أحدهما صاحبه كيف يقومان

(قوله وهو حصير) بيان للمراد من البساط لأنه يطلق على الحصير وغيره والبساط ما يبسط ويفرش. وتقدّم بشرح الحديث وافيا وكذا من أخرجه

(ص) حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، بِمَعْنَى الْإِسْنَادِ وَالْحَدِيثِ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله بمعنى الإسناد والحديث) أى حدّث عثمان بن أبى شيبة أبا داود حديثا بمعنى حديث عبيد الله بن عمر بن ميسرة وإسناده. و (أبو أحمد) هو محمد ابن عبد الله

(قوله عن أبى عون) هو محمد بن عبيد الله بن سعيد. روى عن أبيه وجابر بن سمرة وسعيد بن جبير وعبد الله بن شداد وآخرين. وعنه الأعمش وأبو حنيفة ومسعر وشعبة والثورى والمسعودى. وثقه ابن معين وأبو زرعة والنسائى وابن حبان وابن سعد. مات سنة ست عشرة ومائة. روى له الشيخان وأبو داود والنسائى والترمذى

(قوله عن أبيه) هو عبيد الله بن سعيد الثقفي الكوفي. روى عن المغيرة بن شعبة. وعنه ابنه أبو عون. قال أبو حاتم مجهول وقال في التقريب مجهول من السادسة وذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين وقال يروى المقاطيع

(معنى الحديث)

(قوله كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلى على الحصير الخ) فيه دلالة على جواز الصلاة على الحصير والفروة من غير كراهة. ويلحق بهما ما في معناهما

<<  <  ج: ص:  >  >>