للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من قال بنجاسته وهو مردود لأن المشرّحين من الأطباء قالوا إن مستقرّ المنىّ غير مستقر البول وكذا

مخرجاهما. وأما نجاسة رطوبة فرج المرأة فغير متفق عليها أفاده العينى على البخارى (وقال) في شرح أبى داود قال الخطابى هذا لا يخالف حديث الفرك وإنما هذا استحباب واستظهار بالنظافة كما قد يغسل الثوب من النخامة والمخاطة ونحوهما. والحديثان إذا أمكن استعمالهما لم يجز أن يحملا على التناقض اهـ "قلت" ما ادعى أحد المخالفة بين الحدثين ولا التناقض وإنما هذا الحديث يدلّ على أن المنىّ نجس بدلالة غسله وكان هذا هو القياس أيضا في يابسه ولكن خص بحديث الفرك. ولا نسلم أن غسل هذا مثل غسل النخامة والمخاطة لأنه ورد في حديث أخرجه الدارقطنى في سننه "يا عمار ما نخامتك ولا دموعك إلا بمنزلة الماء الذى في ركوتك إنما يغسل الثوب من خمس من البول والغائط والمنيّ والدم والقئ" فانظر كيف ذكره بين الغائط والدم "فإن قيل" قال الدارقطنى لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدّا "قلت" قال البزار ثابت بن حماد كان ثقة "فإن قيل" قد قال البيهقى أما حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال له يا عمار ما نخامتك ولا دموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذى في ركوتك إنما يغسل ثوبك من البول والغائط والمنىّ والدم والقئ فهذا باطل لا أصل له إنما رواه ثابت بن حماد عن علىّ بن زيد عن ابن المسيب عن عمار وعلى بن زيد غير محتج به "قلت" هذا لا يفيد دعواه لأن مسلما روى له مقرونا بغيره وروى له أبو داود والترمذى والنسائى وقال رجل لابن معين اختلط علىّ بن زيد قال ما اختلط علي بن زيد قط وهو أحب إلى من ابن عقيل ومن عاصم بن عبيد الله. وقال العجلي لا بأس به وفى موضع آخر قال يكتب حديثه. وروى له الحاكم في المستدرك وقال الترمذى صدوق وقال الشيخ علاء الدين البركماني أما كون ثابت بن حماد متهما بالوضع فما رأيت أحدا بعد الكشف التام ذكره غير البيهقى، وقد ذكر أيضا هو هذا الحديث في كتاب المعرفة وضعف ثابتا هذا ولم ينسبه إلى التهمة بالوضع اهـ

(فقه الحديث) والحديث يدلّ على نجاسة المنىّ وقد علمت ما فيه من الخلاف، وعلى جواز خدمة المرأة زوجها بنحو غسل ثيابه وهو من حسن العشرة وجميل الصحبة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الأئمة الستة

(باب بول الصبى يصيب الثوب)

أى في بيان كيفية تطهير الثوب الذى أصابه بول الصبي. والصبي الصغير ما دام رضيعا فإذا فطم يسمى غلاما إلى سبع سنين

<<  <  ج: ص:  >  >>