للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى بلغ ذكر موسى وهارون. وأنه قرأ في المغرب بالطور والمرسلات وفي البخارى بالأعراف وأشباه هذا. وكله يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كانت له في إطالة القيام أحوال بحسب الأوقات وهذا الحديث الذى نحن فيه جرى في بعض الأوقات اهـ

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى والنسائى وابن ماجه وكذا مسلم من رواية حامد ابن عمر وأبى كامل ولفظه فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وأخرجه أيضا الإمام أحمد في مسنده

[باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود]

وفي بعض النسخ "باب ما جاء في صلاة من لا يقيم صلبه"

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ»

(ش) (شعبة) بن الحجاج. و (سلمان) بن مهران الأعمش. و (أبو معمر) عند الله بن سخبرة. و (أبو مسعود البدرى) هو عقبة بن عمرو

(قوله لا تجزئُ صلاة الرجل الخ) أى لا تصح صلاة من لم يسو ظهره في الركوع والسجود (وروى) ابن ماجه عن عبد الرحمن بن على بن شيبان عن أبيه على بن شيبان وكان من الوفد قال خرجنا حتى قدمنا على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وبايعناه وصلينا خلفه فلمح بمؤخر عينه رجلا لا يقيم صلاته يعني صلبه في الركوع والسجود فلما قضى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الصلاة قال يا معشر المسلمين لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. والمراد بإقامة الصلب فيهما الطمأنينة (وروى) الطبراني عن أبي قتادة مرفوعا أسوأ الناس سرقة الذى يسرق في صلاته قالوا وكيف يسرق في صلاته قال لا يتمّ ركوعها وسجودها. ويحتمل أن في بمعنى من أى حتى يقيم ظهره من الركوع والسجود والمراد حتى يقيم صلبه في الاعتدال بعد الركوع وفي الجلوس بين السجدتين

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى وابن ماجه والدارمى والترمذى وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وأحمد عن أبي هريرة بلفظ لا ينظر الله إلى صلاة رجل لا يقيم صلبه بين ركوعه وسجوده

<<  <  ج: ص:  >  >>