للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأجر وإن كانا ناقصين فى العدد. وقيل المراد منه تفضيل العمل فى ذى الحجة وبيان أنه لا ينقص فى الأجر والثواب عن شهر رمضان. وقيل معناه أنهما لا يكادان يوجدان فى سنة واحدة ناقصين بل إن كان أحدهما تسعا وعشرين كان الآخر ثلاثين, وهذا بالنظر للغالب وإلا فقد يجتمع نقصانهما فى سنة واحدة. هذا. ورمضان وذى الحجة بالرفع خبر لمبتدأ محذوف أى أحدهما رمضان والآخر ذو الحجة. أو بدل أو عطف بيان من قوله شهرا عيد. وأطلق على رمضان شهر عيد مع أن العيد فى شوال لقربه منه كما فى قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم "المغرب وتر النهار" أخرجه الترمذى عن ابن عمر. فسميت المغرب وترا للنهار لقربها منه. وخص هذين الشهرين بالذكر لوقوع الصيام فى أحدهما والحج فى الآخر, وليس المراد أن ثواب الطاعة فى غيرهما يكون ناقصا , بل المراد أن كل ما ورد فيهما من الفضائل والأحكام يحصل ثوابه كاملا سواء أكان رمضان تاما أم ناقصا وسواء أصادف الوقوف بعرفة اليوم التاسع أم غيره, وهذا محله إذا لم يحصل تقصير فى طلب الهلال. والغرض من الحديث رفع ما يقع فى القلوب من توهم نقص فى الثواب لمن صام رمضان تسعة وعشرين يوما أو عدم إجزاء الوقوف بعرفة فى يوم غير يوم عرفة بأن غم هلال ذى الحجة ووقع الغلط فيه بزيادة يوم أو نقصانه فيقع وقوفهم بعرفة فى الثامن أو العاشر منه, فأجر من وقف حينئذ لا ينقص عن أجر من وقف بلا غلط والحج صحيح إذا لم يتبين خطؤهم, وكذا إن تبين أنهم وقفوا اليوم العاشر. أما إن تبين وقوفهم يوم الثامن فلا يجزئهم وعليهم إعادة الوقوف من الغد إن أمكنهم, وإلا فاتهم الحج كمن التبست عليه الشهور فصام شهر أظنه رمضان ثم تبين له أنه بعده فإنه يصح صومه عن رمضان ويكون قضاء وإن تبين أنه قبل رمضان فلا يجزئه. وكمن اجتهد وصلى ثم تبين أنه صلى قبل الوقت فلا تجزئه صلاته

(فقه الحديث) دل الحديث على تساوى الشهر الكامل والناقص فى الثواب, فقولهم إن الجزاء على قدر المشقة أغلى

(والحديث) أخرجه أيضا البخارى ومسلم وابن ماجه والطحاوى والبيهقى والترمذى وقال حديث حسن, وقد روي عن عبد الرحمن ابن أبى بكرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرسلا اهـ وأخرجه أحمد بلفظ شهران لا ينقصان فى كل واحد منهما عيد. رمضان وذو الحجة

باب إذا أخطأ القوم الهلال

أي إذا غم عليهم الهلال فلم يروه ليلة الثلاثين من شعبان أو رمضان فأصبحوا مفطرين فى الأول وصائمين فى الثانى ثم تبين أن الشهر تسعة وعشرون, فلا إثم عليهم فى ذلك وإن لزمهم قضاء يوم فى الصورة الأولى

<<  <  ج: ص:  >  >>