للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مما تدخلها النيابة "كالحج والصيام" وقال أحمد الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه. ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر ويقرءون ويهدون لموتاهم من غير نكير فكان إجماعًا اهـ بتصرف.

وقالت المالكية: تكره القراءة على القبر لأنه ليس من عمل السلف. بل كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة. وقال بعضهم لا بأس بقراءة القرآن وجعل ثوابه للميت ويحصل له الأجر إن شاء الله، قال ابن هلال: الذي أفتى به ابن رشد في نوازله وذهب إليه غير واحد من أئمتنا الأندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له، وبه جرى عمل المسلمين شرقًا وغربًا، ووقفوا على ذلك أوقافًا واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة اهـ

والراجح أن قراءة القرآن عند القبر لم يثبت فيها حديث مرفوع صحيح. وما تقدم للمصنف بالجزء الثامن في "باب القراءة عند الميت" من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اقرءوا يس على موتاكم "ففيه مقال" وعلى فرض صحته فهو محمول على المحتضر كما علمت هناك

"وما رواه الدارقطني" عن عليّ أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: من مر على المقابر فقرأ قل هو الله أحد إحدى عشرة مرة ثم وهب أجرها للأموات أعطي من الأجر بعدد الأموات "فقد"، قال فيه ابن الجوزي في التذكرة هو مأخوذ من نسخة عبد الله بن أحمد في الموضوعات اهـ "وما ذكر" من قراءة الفاتحة وآية الكرسي وتبارك الملك وسورة التكاثر عند زيارة القبور "فلا نعلم" فيه رواية صحيحة ولا ضعيفة. والله الموفق للصواب

(والحديث) أخرج مسلم والنسائي وابن ماجه نحوه عن بريدة وعائشة

(باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات؟ )

وفي بعض النسخ باب المحرم يموت كيف يصنع به؟

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِرَجُلٍ وَقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ "كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُلَبِّي".

(ش) (سفيان) بن سعيد الثوري

(قوله وقصته راحلته) يعني صرعته فكسرت عنقه وأصل الوقص الدق والكسر يقال: وقصت الناقة راكبها وقصًا من باب وعد رمته فدقت

<<  <  ج: ص:  >  >>