للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن مقسم عن ابن عباس الأمر بالتصدّق بدينار أو نصف دينار وفي رواية خصيف عن مقسم عنه الأمر بالتصدّق بنصف دينار ومثلها رواية على بن بذيمة عن مقسم غير أنها مرسلة وتقدم أنها محمولة على ما إذا وطئها في آخر مدّة الحيض أو أن فيها حذف الأمر بالتصدّق بدينار. ورواية الأوزاعي معضلة وفيها الأمر بالتصدّق بخمسى دينار وتقدم أنها ضعيفة أو أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر عمر بذلك تخفيفا عليه لعذره (قال) المنذرى بعد روايات حديث الباب كله قد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه فروى مرفوعا وموقوفا ومرسلا ومعضلا اهـ

[باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع]

أى في بيان ما يدلّ على جواز استمتاع الرجل بامرأته الحائض بكل شيء غير الوطء من المضاجعة والملامسة والتقبيل وغير ذلك

(ص) حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ الرَّمْلِيُّ، ثَني اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ مَوْلَاةِ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ، قالت «إنَّ النبي صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ الْفَخِذَيْنِ أَوِ الرُّكْبَتَيْنِ تَحْتَجِزُ بِهِ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله الرملى) نسبة إلى الرملة مدينة عظيمة بفلسطين بينها وبين بيت المقدس ثمانية عشر ميلا. و (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهرى

(قوله حبيب) الأعور المدنى (مولى عروة) بن الزبير. روى عن أسماء بنت أبى بكر وابنها عروة وندبة مولاة ميمونة وعنه الزهرى وعبد الله بن عروة بن الزبير وعبد الواحد بن ميمون والضحاك بن عثمان. قال ابن سعد كان قليل الحديث وذكره ابن حبان في الثقات وقال كان يخظئُ. روى له أبو داود والنسائى ولم يرو له مسلم إلا حديث أىّ العمل أفضل. مات سنة ثلاثين ومائة

(قوله عن ندبة) بضم النون وفتحها وسكون الدال المهملة وفتح الموحدة ويقال بذية بضم الموحدة مصغرة كما في رواية النسائى. روت عن مولاتها ميمونة. وعنها حبيب مولى عروة بن الزبير. روى لها أبو داود والنسائى. وذكرها ابن حبان في الثقات وابن منده وأبو نعيم في الصحابة

(معنى الحديث)

(قوله إن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم) وفي رواية النسائى كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى له وسلم. ولعل التأكيد هنا لما رأته ميمونة من تردّد بعض القوم في جواز الاستمتاع بالحائض فيما عدا الفرج

(قوله كان يباشر المرأة) أى يستمتع بها من

<<  <  ج: ص:  >  >>