للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع السابقين والتنعم في أعلى درجاتها بما لم يخطر على قلب بشر من أنواع النعيم (وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)

(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري من حديث مسدد بسنده في "باب فضل المنيحة" من "كتاب الهبة" وفيه زيادة قول حسان، ولعل الحاكم لم يقف على تخريج البخاري له فأخرجه في المستدرك

(باب أجر الخازن)

أي ثواب الحافظ للمال الذي يستحقه على تسليم الصدقة لمستحقها، فالخازن من وكل إليه حفظ المال من طعام وغيره

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ -الْمَعْنَى- قَالاَ نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِنَّ الْخَازِنَ الأَمِينَ -الَّذِي يُعْطِي مَا أُمِرَ بِهِ كَامِلًا مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ حَتَّى يَدْفَعَهُ إِلَى الَّذِي أُمِرَ لَهُ بِهِ- أَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ".

(ش) (رجَال الحديث) (أبو أسامة) حماد بن أسامة. و (بريد بن عبد الله) بن عامر بن أبي موسى الأشعري الكوفي. روى عن جده أبي بردة والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وأبي أيوب. وعنه السفيانان وحفص بن غياث، ابن إدريس وعيرهم. وثقه ابن معين والعجليّ والترمذي وأبو داود، وقال أبو حاتم ليس بالمتين يكتب حديثه، وقال النسائي ليس به. بأس، وقال ابن عدي أحاديثه مستقيمة وهو صدوق، وقال أحمد يروي أحاديث منكرة وقال ابن حبان يخطئ .. روى له الجماعة و (أبو بردة) عامر أو الحارث بن أبي موسى

(المعنى)

(قوله إن الخازن الأمين الخ) وفي رواية البخاري الخازن المسلم الأمين الخ وهي شروط لاستحقاق الخازن ثوابًا كاملًا كثواب المتصدق صاحب المال. فخرج بالمسلم الكافر لأنه لا يصح منه نية التقرب. وبالأمين الخائن لأنه مأزور لا مأجور لخيانته، ومن الخيانة الإنقاص في الإعطاء عما أمر به

(قوله كاملًا موفرًا) حالان من مفعول يعطي أي يعطي المحتاج ما أمر به المتصدق كاملًا وافرًا، أو صفة لمصدر محذوف، أي يعطى. عطاء كاملًا تامًا، فموفرًا اسم مفعول تأكيد لما قبله من وفر، ويصح جعله اسم فاعل بكسر الفاء أي مكملًا الخازن ما يعطيه

(قوله طيبة به نفسه) قيد به ليخرج من أعطى كارها فإنه لا أجر له

(قوله حتى يدفعه إلى الذي أمر له) أي الذي أمر المتصدق أن يدفع الصدقة إليه، فإن دفع الخازن إلى غيره كان غير أمين لمخالفته فلا ثواب له

(قوله أحد المتصدقين) بالتثنية خبر إن في

<<  <  ج: ص:  >  >>