للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وقوله فثرى بضم المثلثة وتشديد الراء أى بلّ بالماء لما لحقه من اليبس (فهذا) صريح في أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تمضمض من السويق الذى لم يكن فيه دسومة (ومثل) المضمضة غسل اليدين قبل الطعام وبعده إن دعت الحاجة إليه (قال) النووى في شرح مسلم اختلف العلماء في استحباب غسل اليدين قبل الطعام وبعده (والأظهر) استحبابه أوّلا إلا أن يتيقن نظافة اليدين من النجاسة والوسخ واستحبابه بعد الفراغ إلا أن لا يبقى على اليد أثر الطعام بأن كان يابسا أو لم يمسه بها (وقال) مالك لا يستحب غسل اليد للطعام إلا أن يكون على اليد أوّلا قذر أو يبقى عليها بعد الفراغ رائحة اهـ وحديث الوضوء قبل الطعام وبعده ينفى الفقر وهو من سنن المرسلين رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس وروى نحوه الحاكم عن عائشة وروى بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده كلها ضعيفة

(فقه الحديث) دلّ الحديث على مشروعية المضمضة من شرب اللبن

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والبيهقى والترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب اهـ وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال حلب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شاة وشرب من لبنها ثم دعا بماء فمضمض فاه وقال إن له دسما. وقد روى أمر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله، سلم بالمضمضة من اللبن من عدّة طرق عن ابن عباس وأم سلمة وسعد الساعدى

(باب الرخصة في ذلك)

أى التسهيل في ترك المضمضة من شرب اللبن. وهذه الترجمة ساقطة من بعض النسخ

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ، عَنْ مُطِيعِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنًا، فَلَمْ يُمَضْمِضْ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ وَصَلَّى»، قَالَ زَيْدٌ: دَلَّنِي شُعْبَةُ عَلَى هَذَا الشَّيْخِ

(ش) (رجال الحديث)

(قوله مطيع بن راشد) البصرى. روى عن توبة العنبرى. وعنه زيد بن الحباب. روى له أبو داود وقال أثنى عليه شعبة وقال الذهبى مطيع بن راشد لا يعرف عن توبة العنبرى اهـ

(قوله توبة العنبرى) ابن كيسان السجستاني ثم البصرى، ولى قضاء

<<  <  ج: ص:  >  >>