خير من النوم قالها. وروى البيهقي نحوه أيضًا (وقال النووي) هذه الكلمة "يعني صلوا في ييوتكم" تقال في نفس الأذان وفي حديث ابن عمر تقال بعده والأمران جائزان كما نص عليه الشافعي لكن بعده أحسن ليتمّ نظم الأذان. ومن أصحابنا من يقول يقوله بعد الفراغ وهو ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس اهـ (وقال العيني) في شرحه على البخاوي بعد نقل الكلام النووي "قلت" حديث ابن عباس لم يسلك مسلك الأذان ألا تري أنه قال فلا تقل حيّ على الصلاة قل صلوا في بيوتكم وإنما أراد إشعار الناس بالتخفيف عنهم للعذر وذلك لأنه ورد في في حديث ابن عمر عند البخاري وحديث أبي هريرة عند ابن عدي في الكامل أن قول المؤذن صلوا في بيوتكم أو في رحالكم إنما يقال بعد الفراغ من الأذان اهـ ببعض تصرّف
(قوله فكأن الناس استنكروا ذلك) أي قول ابن عباس للمؤذن فلا تقل حيّ على الصلاة. وفي رواية للبخاري فنظر القوم بعضهم إلى بعض
(قوله قد فعل ذا من هو خير مني) يعني النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم
(قوله إن الجمعة عزمة الخ) بفتح العين المهملة أي واجبة فكأن ابن عباس يقول لو تركت المؤذن يقول حيّ على الصلاة لبادر من سمعه إلى المجيء في المطر فيشق عليهم فأمرته أن يقول صلوا في بيوتكم لتعلموا أن المطر من الأعذار المرخصة في ترك الجمعة فقوله أن أحرجكم بالحاء المهملة أي أشق عليكم بإلزامكم السعي إلى الجماعة في الطين والمطر (وفي هذه) الأحاديث كلها دلالة عل أن كلا من البرد والريح والمطر عذر يبيح التخلف عن الجماعة والجمعة (واختلف في ذلك) فذهبت الشافعية إلى أن كلا من المطر والبرد الشديد عذر يبيح التخلف عن الجماعة سواء أكان بالليل أم بالنهار وكذلك الوحل عل الصحيح عندهم وكذلك الثلج عذر مطلقًا إن بلّ الثوب وكذا الحرّ الشديد بخلاف الريح فليست عذرًا يبيح التخلف إلا إذا كانت باردة وكانت ليلًا فقط وكل عذر سقطت به الجماعة تسقط به الجمعة (وذهبت الحنفية) إلى أن المطر والطين الكثيرين والبرد الشديد أعذار تبيح التخلف عن الجمعة والجماعة وكذا الظلمة الشديدة أما الريح فلا تكون عذرًا إلا إن كانت شديدة وكانت ليلًا (وقالت المالكية) إن الوحل والمطر الشديدين عذر في التخلف عن الجماعة والجمعة. وفسروا الوحل الشديد بأنه ما يحمل أواسط الناس على خلع النعال والمطر الشديد ما يحملهم على تغطية رءوسهم (وقالت الحنابلة) إن تأذى بمطر أو وحل أو جليد أو ريح باردة في ليلة مظلمة ولو لم تكن الريح شديدة أبيح له التخلف عن الجماعة والجمعة واستدلوا بأحاديث الباب