السماء. والمراد قبولها. وفي الحديث دليل على تأكد استحباب أربع ركعات قبل الظهر وعلى عظم فضلهن، وعلى أن الأفضل عدم الفصل بينهن بسلام. وبه قالت الحنفية وقالوا إن الأربع التى بعدها ينبغي أن تكون بتسليمة واحدة قياسًا على الأربع التى قبلها ولأنها في نفل النهار والأفضل فيه التسليم على رأس كل أربع خلافًا للأئمة الثلاثة. لكن ينبغي أن يكون الخلاف فيما لم يرد فيه تعيين تسليمة أو تسليمتين
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه ابن ماجه وكذا الطبراني في الكبير والأوسط عن أبي أيوب قال لما نزل رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عليّ رأيته يديم أربعًا قبل الظهر وقال إنه إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا يغلق منها باب حتى يصلي الظهر فأنا أحب أن يرفع لي في تلك الساعة خير. وأخرجه الترمذي في الشمائل والطحاوي من طريق المصنف بلفظه ومن طرق أخرى عن أبي أيوب قال أدمن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أربع ركعات بعد زوال الشمس فقلت يا رسول الله إنك تدمن هؤلاء الأربع ركعات فقال يا أبا أيوب إذا زالت الشمس فتحت أبواب السماء فلا ترتج " أي تغلق" حتى يصلي الظهر فأحب أن يصعد لي فيهن عمل صالح قبل أن ترتج فقلت يا رسول الله أو في كلهن قراءة قال نعم قلت بينهن تسليم فاصل قال لا إلا التشهد "وقد أشار" المصنف بقوله بلغني عن يحيى بن سعيد القطان الخ إلى ضعف الحديث ولكنه قد روى من عدة طرق يقوي بعضها بعضًا
(ش)(رجال الحديث)(أبو داود) الطيالسي. و (محمد بن مهران) هو محمد بن إبراهيم بن مسلم بن مهران بن المثنى نسبه المصنف إلى جده الثاني لشهرته به ونسبه الترمذي في روايته إلى جده الأول فقال محمد بن مسلم بن مهران. وقد ينسب إلى جده الأعلى فيقال محمد بن المثنى ويقال ابن أبي المثنى وهي كنية جده مسلم وقيل كنية مهران. روى عن جده مسلم وحماد بن أبي سلمان وسلمة بن كهيل. وعنه شعبة وأبو داود الطيالسي. قال الدارقطني لا بأس به وقال ابن حبان كان يخطئُ وقال ابن عدي ليس له من الحديث إلا اليسير لا يتبين صدقه من كذبه.