آله وسلم عن الوصال وليس بالعزيمة. وسنده ضعيف وذهب أهل الظاهر وابن حزم إلى أن النهى للحرمة وصححه ابن العربى من المالكية أخذا بظاهر النهى. وبما رواه الطبرانى فى الأوسط عن عبد الملك عن أبى ذرّ أن جبريل قال للنبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: إن الله قد قبل وصالك ولا يحل لأحد بعدك: ورد بأنّ إسناده غير صحيح فلا يصلح حجة كما فى الفتح. وقال فى مجمع الزوائد ولم أعرف عبد الملك اهـ. وبأنّ النهى مصروف عن التحريم بحديث أبى هريرة السابق عند البخارى وبما سيأتى للمصنف فى "باب الرخصة فى ذلك" أى فى الحجامة للصائم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال حدثنى رجل من أصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنّ النبى صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه "أى شفقة عليهم" وذهب جماعة منهم عبد الله ابن الزبير وابن وضاح من المالكية إلى إباحة الوصال وحكاه القاضى عياض عن ابن وهب وإسحاق وأحمد بن حنبل. واستدلوا بأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واصل بأصحابه يومين حين أبوا أن ينتهوا كما تقدم فى حديث أبى هريرة. وبحديث عائشة عند البخارى: قلت نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الوصال رحمة لهم "وردّ" بأنّ حديث أبى هريرة لا يفيد الإباحة بل هو صارف للنهى من التحريم إلى الكراهة. وكذا قوله فى حديث عائشة رحمة لهم لا يدل على الإباحة لأنّ من رحمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهيهم عن الوصال
(قوله إنّ لى مطعما الخ) وفى رواية البخارى "إنى أبيت لى مطعم يطعمنى وساق يسقينى" فإن حملناه على الحقيقة يكون كرامة له من الله تعالى وخصوصية، وإلا يكون المعنى أنّ الله يفيض عليه بما يسدّ مسدّ الطعام والشراب فلا يحس بالجوع والعطش وضعف الأعضاء ويقوى على الطاعة
(والحديث) أخرجه أيضا البخارى
[باب الغيبة للصائم]
أى فى التشديد فى الغيبة تقع من الصائم وتحذيره منها
(ش) مناسبة الحديث للترجمة فى قوله "من لم يدع قول الزور" من حيث إنّ المراد منه حفظ اللسان عن المحرّمات. ومنها الغيبة، ولذا ذكره ابن حبان فى صحيحه تحت ترجمة "ذكر الخبر الدال