للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال فهذه تؤيد إطلاق اشتراط الصوم اهـ (والحديث) أخرجه أيضا النسائى وابن ماجه والبيهقي. وأخرجه الترمذى عن أنس وقال: حديث حسن غريب صحيح اهـ وصححه ابن حبان والحاكم

(ص) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَيَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. قَالَتْ وَإِنَّهُ أَرَادَ مَرَّةً أَنْ يَعْتَكِفَ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. قَالَتْ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ أَمَرْتُ بِبِنَائِى فَضُرِبَ. قَالَتْ وَأَمَرَ غَيْرِى مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ بِبِنَائِهِ فَضُرِبَ. فَلَمَّا صَلَّى الْفَجْرَ نَظَرَ إِلَى الأَبْنِيَةِ فَقَالَ مَاهَذِهِ؟ آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟ قَالَتْ فَأَمَرَ بِبِنَائِهِ فَقُوِّضَ. وَأَمَرَ أَزْوَاجُهُ بِأَبْنِيَتِهِنَّ فَقُوِّضَتْ ثُمَّ أَخَّرَ الاِعْتِكَافَ إِلَى الْعَشْرِ الأُوَلِ يَعْنِى مِنْ شَوَّالٍ.

(ش) (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير. و (عمرة) بنت عبد الرحمن الأنصارية

(قوله إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه) أى المكان الذي يريد المكث فيه للعبادة. وهو يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح (واختلف) العلماء فيمن نوى اعتكاف يوم وليلة أو أكثر متى يدخل معتكفه (فذهب) الأوزاعى والثورى والليث بن سعد إلى أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح (وقال) جماعة منهم الأئمة الأربعة: يدخل معتكفه قبل غروب الشمس، لما رواه البخارى ومسلم عن أبى سعيد أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأوسط من رمضان حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهى الليلة التى يخرج فى صبيحتها من اعتكافه قال: من كان معى فليعتكف العشر الأواخر. قالوا فإن العشر بدون هاء عدد الليالى قل تعالى {وَلَيَالٍ عَشْرٍ} وأوّل الليالى العشر ليلة إحدى وعشرين (وأجابوا) عن حديث الباب بأنه صلى الله تعلى عليه وعلى آله وسلم دخل المسجد أول الليل، ولكنه لم يخل بنفسه فى المكان الذي أعده للاعتكاف إلا بعد صلاة الصبح. إنما لم يدخله ليلا لأن الدخول فيه للخلوة. والليل وقت خلوة بنفسه فلم يحتج فيه إلى الخلوة (وأجاب) القاضى أبو يعلى من الحنابلة بحمل الحديث على أنه كان يفعل ذلك فى العشرين ليعتكف بعض يوم قبل العشر. وعليه يلزم أن تكون السنة فى

<<  <  ج: ص:  >  >>