للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة. وقال إسحاق بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ماروى عن أبيّ بن كعب اهـ المقصود منه

(ونقل) ابن عبد البر عن الأسود بن يزيد أنها تصلى أربعين ويوتر بسبع. وعن زرارة بن أوفى أنه كان يصلي بهم بالبصرة أربعًا وثلاثين ويوتر. وعن سعيد بن جبير أنه كان يصليها أربعًا وعشرين.

وقيل ست عشرة غير الوتر. هذا حاصل ما قيل في عددها

(وما كان) في زمن النبي صلي الله عليه وآله وسلم وأبى بكر وأول خلافة عمر أولى وأحق أن يتبع فتصلى ثماني ركعات أو عشرًا غير الوتر وهو الأفضل. ويليه في الفضل صلاتها عشرين عملًا بما كان في آخر زمن عمر وزمن عثمان وعلي فإن قيام الليل مرغب فيه ولم يرد فيه تحديد من الشارع وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ رواه المصنف وغيره. وروى محمَّد بن نصر عن الزعفراني عن الشافعي قال رأيت الناس يقومون بالمدينة تسعًا وثلاثين ركعة قال وأحب إلي عشرون وكذلك يقومون بمكة وليس في شيء من هذا ضيق ولا حد ينتهي إليه لأنه نافلة فإن أطالوا القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب اليّ وإن أكثروا الركوع والسجود فحسن اهـ

(المبحث الثاني في وقتها) وهو بعد صلاة العشاء إلى آخر الليل قبل الوتر وبعده. والأفضل أن تصلى قبل الوتر وبعد سنة العشاء وهو قول الجمهور. وقيل إن وقتها ما بين صلاة العشاء والوتر. وهو قول للحنفية

(المبحث الثالث فيما يقرأ فيها) المختار الذي قاله الأكثر واتفق العلماء على العمل به أن يقرأ القرآن بتمامه في التراويح في جميع الشهر فيقرأ في كل ليلة نحو جزء من ثلاثين ولا يترك ذلك لكسل القوم. وقيل يقرأ في كل ركعة من عشرين آية إلى ثلاثين آية كما أمر عمر بن الخطاب الأئمة الثلاثة. فقد روى البيهقي بإسناده عن أبي عثمان النهدي قال دعا عمر بن الخطاب بثلاث من القراء فاستقرأهم فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ ثلاثين آية وأمر أوسطهم أن يقرأ خمسًا وعشرين وأمر أبطأهم أن يقرأ عشرين آية. ورواه محمَّد بن نصر.

والأمر في ذلك واسع فليفعل الإِمام ما لا يؤدي إلى نفور القوم مع مراعاة ما يطلب لها من سنن وآداب "ومن وقف" على ما كان عليه السلف الصالح من الاهتمام بها وإطالة القراءة فيها والاطمئنان في باقي الأركان مع تمام الخشوع حتى كانوا لا ينصرفون منها إلا قبيل الفجر"عرف" أنه خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وقد كان السلف يراعون حال القوم من النشاط وعدمه. فقد روى مالك ومحمد بن نصر عن محمَّد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال أمر عمر ابن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس في رمضان فكان القارئ يقرأ بالمائتين حتى كنا نعتمد على العصى من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. وفي نسخة

<<  <  ج: ص:  >  >>