للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخلوا بها (قال) ابن العربى إن ضمان الإمام لصلاة المأموم هو التزام شروطها وحفظ صلاته في نفسه لأن صلاة المأموم بنيت عليها فإن أفسد صلاته فسدت صلاة من ائتمّ به فكان غارما لها اهـ

(قوله والمؤذن مؤتمن) بصيغة المفعول أى أمين في الأوقات يعتمد الناس على أذانه في الصلاة والصيام وسائر الوظائف المؤقتة. ويؤيده ما رواه ابن ماجه من حديث ابن عمر خصلتان متعلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم (وما رواه) البيهقى من حديث أبى محذورة أمناء المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. ولأن المؤذن يرتقى على أماكن عالية فيطلب منه أن لا ينظر إلى بيوت الناس وعوراتهم

(قوله اللهم أرشد الأئمة الخ) أى يا ألله وفق الأئمة للعمل بما تكفلوا به والخروج من عهدته واغفر للمؤذنين ما عساه أن يقع منهم من التفريط في الأمانة التى تحملوها من جهة تقديم على الوقت أو تأخير عنه سهوا (وفي هذا) الحديث إشارة إلى فضيلة الإمامة على الأذان لأن الإمام متكفل بأركان الصلاة وجميع أعمالها والمؤذن متكفل للوقت فحسب. والإمام خليفة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والمؤذن خليفة بلال رضي الله تعالى عنه. فأين أحدهما من الآخر. ولأن الدعاء بالمغفرة يؤذن بالتقصير بخلاف الدعاء بالإرشاد (وإلى تفضيل) الإمامة على الأذان ذهب أبو حنيفة والخراسانيون وجمع من الشافعية كما قال القارى (قال) النووى وصححه القاضى أبو الطيب وقطع به الدارمي اهـ وقيل الأذان أفضل (قال) النووى وهو نص الشافعى في الأمّ (قال) المحاملى وأبو حامد إنه مذهب الشافعى. وقيل إنهما سيان. وقيل إن علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة وجميع خصالها فهى في حقه أفضل وإلا كان الأذان في حقه أفضل

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن إمام الصلاة ينبغى أن يكون من خيار القوم حتى يكون أهل للضمان، وعلى أن الإمام يتحمل عن المأمومين ما يقع منهم من التفريط في صلاتهم لكن ما لم يؤدّ ذلك إلى بطلانها، وعلى أن المؤذن أمين فيطلب أن يكون مسلما عاقلا عدلا فلا يصح من كافر ولا مجنون. وهل يكون الكافر بأذانه مسلما. فيه تفصيل فإن كان عيسويا فلا يكون بأذانه مسلما لاعتقاده اختصاص الرسالة بالعرب لأن العيسوية طائفة من اليهود ينسبون إلى أبى عيسى اليهودى الأصبهاني ويعتقدون اختصاص رسالته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالعرب فإذا نطق بالشهادة اعتقد فيها الاختصاص. وإن كان غير عيسويّ فله ثلاثة أحوال (إحداها) أن ينطق بالشهادة حكاية كأن يقول سمعت فلانا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فهذا لا يكون مسلما بذلك اتفاقا لأنه حاك كما لا يصير المسلم كافرا بحكايته الكفر (الثانية) أن يقولها بعد استدعاء كأن يقول له إنسان قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فيقولها فهذا يكون مسلما بلا خلاف (الثالثة) أن يقولها ابتداء لا حكاية

<<  <  ج: ص:  >  >>