عندهم وهو "١٢٨ درهم" وهي بالدرهم العرفي ٥٣٧ تقريبًا بضرب دراهم الأصل وهي (٦٨٢) في مقدار الدرهم الشرس وهو (٥٠.٤) حبة من الشعير. وقسمة الحاصل على مقدار الدرهم العرفي وهو (٦٤ حبة) ينتج ٥٣٧ درهما عرفيًا تقريبًا. وتقدم أن القدح المصري يسع من الشعير ٣٧٠ درهمًا ونصف درهم. فإذا قسم مقدار الصاع على مقدار القدح كان الخارج ١.٤٥ أي قدح ونصف قدح تقريبًا. وما اشتهر في كتب الحنفية من أن الصاع قدحان وثلثا قدح فبني على أن الصاع ثمانية أرطال بالعراقي وأن الخلاف في وزنه حقيقي. وقد علمت أنه لفظي وأنه لا خلاف في أن صاع الفطرة خمسة أرطال وثلث بالعراقي
(قوله على كل حر أوعبد) ظاهره وجوب الزكاة على العبد نفسه وبه قال داود. وقال يجب على السيد تمكينه الكسب ليؤديها كما يجب عليه أن يمكنه من أداء بقية الفرائض. وقال الجمهور إن زكاة العبد على سيده تقدم للمصنف في "باب صدقة الرقيق" من حديث أبى هريرة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق، وظاهر الحديث أيضًا وجوب الزكاة وإن كان العبد مكاتبًا أو مدبرًا وبه قالت المالكية. وقالت الحنفية والشافعية والحنابلة زكاة المكاتب على نفسه لعدم ولاية السيد عليه ولوجوب نفقته على نفسه
(قوله ذكر أو أنثى) ظاهره وجوب الزكاة عل نفس المرأة وإن كان لها زوج، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن المنذر. وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق تجب على زوجها تبعًا لنفقتها
(قوله من المسلمين) فيه دلالة على اشتراط الإِسلام فيمن تجب عليه زكاة الفطر. فلا تجب علي الكافر وهو متفق عليه، واختلف هل تجب على السفر في عبده المسلم؟ فقال أكثر أهل العلم لا تجب عليه. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن لا صدقة على الذمي في عبده المسلم لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الحديث من المسلمين. ولأنه كافر فلا تجب عليه الفطرة كسائر الكفار لأن الفطرة زكاة فلا تجب علي الكافر كزكاة المال اهـ
وحكي عن أحمد أن على الكافر إخراج صدقة الفطر عن عبده المسلم. وهي رواية للشافعية. ووجه بأن العبد من أهل الطهرة فوجب أن تؤدي عنه زكاة الفطر كما لو كان سنده مسلمًا.
واختلف أيضًا هل تجب على المسلم عن عبده الكافر؟ فذهب الجهور إلى أنها لا تجب أخذًا بظاهر الحديث. وذهبت الحنفية إلى أنها تجب على سيده المسلم وهو قول عطاء والثوري وابن المبارك والنخعي وإسحاق لما رواه الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد ممن تمونون: قال الدارقطني والصواب أنه موقوف اهـ وفي إسناده القاسم بن عبد الله وليس بالقوى. وسيأتي نحوه للمصنف.
واستدلوا أيضًا بما تقدم للمصنف عن أبي هريرة من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. قالوا والعبد أعمّ من كونه مسلمًا أو كافرًا.