للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائي ومسلم وابن ماجه وابن حبان

[باب فرض الوضوء]

أى في ذكر ما يدل على فرضية الوضوء، والفرض لغة التقدير والقطع، وشرعا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ويقال ما ثبت لزومه بدليل قطعى، والوضوء بضم الواو اسم للفعل وبالفتح اسم للماء الذى يتوضأ به على المشهور فيهما، وحكى في كل منهما الأمران. وهو لغة مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والنظافة، وشرعا غسل ومسح أعضاء مخصوصة على وجه مخصوص وسمى هذا الفعل وضوءا لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه. ويطلق أيضا على غسل اليدين فقط ومنه حديث بركة الطعام الوضوء قبله وبعده رواه الترمذي عن سلمان وسيأتي للمصنف في باب غسل اليدين عند الطعام من كتاب الأطعمة وضعفه، وقدّم على الغسل وغيره لكثرة وقوعه ولتقدّمه في قوله تعالى "إذا قمتم إلى الصلاة" الآية.

(ص) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ، وَلَا صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله شعبة) بن الحجاج

(قوله عن أبي المليح) بفتح الميم وكسر اللام عامر بن أسامة بن عمير وقيل زيد بن عامر بن عمير بن حنيف بن ناجية الهذلي روى عن عائشة وابن عباس وابن عمرو وأنس وجابر بن عبد الله وغيرهم، وعنه أبو قلابة وخالد الحذاء وسالم بن أبي الجعد وأيوب السختياني وكثيرون، قال أبو زرعة ثقة، قيل توفي سنة اثنتي عشرة ومائة، روى له الجماعة

(قوله عن أبيه) هو أسامة بن عمير بن عامر الهذلي البصرى قال البخارى له صحبة. روى حديثه أصحاب السنن وأحمد وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في صحاحهم قال خليفة نزل البصرة ولم يرو عنه إلا ولده كذا في الإصابة وفي الخلاصة صحابي له سبعة أحاديث

(قوله لا يقبل الله الخ) يعني لا يثيب عليها بل يعاقب فاعل ذلك لتصرّفه في ملك الغير بدون وجه شرعي، والصدقة العطية التي يريد بها صاحبها الثواب من الله تعالى وهي نكرة في سياق النفي فتعم الفرض والنفل، والغرض منها طهارة النفس من رذيلة البخل والقسوة وعود البركة على المال قال الله تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها" والغلول بضم الغين المعجمة مصدر غل يغل من باب قعد السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة، ويطلق أيضا على أخذ مال الغير خفيه مطلقا من غنيمة أو غيرها، والمراد به هنا مطلق المال الحرام أخذ خفية أم لا، وسمى غلولا لأن الأيدى يجعل فيها الغلّ بسببه، والغلّ الحديدة التي تجمع يد

<<  <  ج: ص:  >  >>