(ش)(سفيان) الثوري و (الزهري) محمد بن مسلم و (سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب
(قوله إذا رأيتم الجنازة الخ) أي رأيتموها حالة كونها مارة عليكم فقوموا لأجلها حتى تترككم وراءها أو توضع عن أعناق الرجال من قبل أن تخلفكم. بضم التاء وفتح الخاء وتشديد اللام المكسورة. ونسبة ذلك إليها مجاز لأن المراد حاملها ويؤيد هذا الحديث ما رواه البخاري عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيًا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. وما رواه مسلم من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة مرفوعًا: إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها.
وما رواه الطحاوي عن أبي هريرة مرفوعًا "إذا صلى أحدكم على جنازة ولم يمش معها فليقم حتى تغيب عنه، وإن مشى معها فلا يقعد حتى توضع، (وفي هذا دلالة) على مشروعية القيام لمن مرت عليه جنازة وهو جالس، وذلك لهول الموت لا لتعظيم الميت. وبه قال ابن عمر وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدرى وقيس بن سعد وسهل بن حنيف والمسور بن مخرمة والحسن بن عليّ وقتادة وابن سيرين والنخعي والشعبي وسالم بن عبد الله، وكذا ابن حبيب وابن الماجشون من المالكية مستدلين بهذه الأحاديث، وبحديث جابر الآتي. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي إن القيام للجنازة منسوخ.