في الحديث أنه لم يقل هل ما قال فيجوز أن يكون قاله ولم ينقله الراوى اكتفاء بالعادة ونقل القول الزائد. وبأنه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل صدور الأمر. أو أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما أمر لم يرد أن يدخل نفسه فيمن خوطب بذلك اهـ وأيضا كون الأذان الذى هو الأصل ليس بواجب كما عليه الأكثر فالإجابة لا تكون واجبة بالطريق الأولى (قال) ابن عبد السلام ظاهر الحديث الوجوب لكن قد تكون القرينة الصارفة عنه هى تبعية قول الحاكي للقول المحكي الذى هو الأذان اهـ (فائدة) أيحكي الترجيع أم لا. ظاهر قوله فقولوا مثل ما يقول أنه يحكيه لأن الترجيع مما يقوله (قال) النووى وهذا أظهر وأحوط اهـ وهل يختصّ استحباب الحكاية بالأول إذا تعدّد المؤذنون وسمعهم. فيه خلاف للسلف حكاه القاضى عياض (قال النووى) ولم أر شيئا لأصحابنا، والمسألة محتملة، والمختار أن يقال إن الحكاية سنة متأكدة يكره تركها لتصريح الأحاديث الصحيحة بالأمر بها. وهذا يختص بالأول لأن الأمر لا يقتضى التكرار وأما أصل الفضيلة والثواب في المتابعة فلا يختص اهـ
(من روى الحديث أيضا) رواه الجماعة والطحاوى في شرح معاني الآثار ومالك في الموطأ والبيهقى
(قوله ابن وهب) هو عبد الله. و (ابن لهيعة) هو عبد الله و (حيوة) بن شريح. و (سعيد بن أبى أيوب) الخزاعي المصرى أبى يحيى. روى عن كعب بن علقمة وعقيل بن خالد وأبى الأسود وجعفر بن ربيعة وكثيرين. وعنه ابن جريج وابن المبارك ونافع بن يزيد وابن وهب وجماعة. قال أحمد وأبو حاتم لا بأس به ووثقه النسائي وابن معين وابن حبان ويحيى بن بكير وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. قيل توفي سنة إحدى