للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جميع ما يصدر عن المؤذن من قول وفعل وهيئة (وتعقب) بأن الأذان معناه الإعلام لغة وخصه الشرع بألفاظ مخصوصة في أوقات مخصوصة فإذا وجدت وجد الأذان وما زاد على ذلك من قول أو فعل أو هيئة يكون من مكملاته ووجد الأذان من دونها ولو كان على ما أطلق لكان ما أحدث من التسبيح قبل الصبح وقبل الجمعة ومن الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من جملة الأذان وليس كذلك لا لغة ولا شرعا اهـ (وظاهر الحديث) إجابة المؤذن في جميع الحالات من غير فرق بين طاهر ومحدث وجنب وحائض لأنه ذكر لله تعالى وكل هؤلاء من أهل الذكر. ويستثنى من ذلك المجامع وقاضى الحاجة. فإذا فرغا حكياه (واختلفوا في المصلى) فذهبت الشافعية والحنابلة إلى أنه لا يحكي في الصلاة مطلقا فرضا كانت أو نفلا فإن حكى بطلت صلاته إذا قال حىّ على الصلاة حى على الفلاح أو الصلاة خير من النوم. لكن محله عند الشافعية إذا كان عالما بأنه في الصلاة وأن هذا خطاب آدمىّ (وعند المالكية) روايات فروى ابن القاسم عن مالك أنه يحكيه في النافلة دون الفريضة. وروى أبو مصعب عنه أنه يحكي في الفرض والنفل وقال سحنون لا يحكيه فيهما. وعلى القول بالحكاية فيهما أو في النفل فقط فلو قال حىّ على الصلاة حىّ على الفلاح قيل تبطل صلاته وقيل لا (وقالت الحنفية) لا يجيب في الصلاة فرضا كانت أو نفلا. ومن قال بعدم الحكاية في الصلاة مطلقا أو في الفرض دون النفل يقول بحكايته بعد الفراغ منها وكذا إذا سمعه خارج الصلاة ولم يحكه ما لم يطل الفصل فيهما. ودليل من قال بعدم الحكاية في الصلاة ما رواه الشيخان عن ابن مسعود مرفوعا "إن في الصلاة لشغلا" أى اشتغالا بأعمالها المطلوبة فيها دون سواها. ويؤيده امتناع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن إجابة السلام فيها وهو أهمّ من الإجابة للمؤذن (والحديث يدلّ) بظاهره على وجوب إجابة المؤذن وبه قالت الحنفية وابن وهب من أصحاب مالك والظاهرية محتجين بهذا الحديث وأشباهه (وقال مالك) والشافعى وأحمد وجمهور الفقهاء الأمر فيه محمول على الاستحباب وهو اختيار الطحاوى قالوا والصارف له عن الوجوب ما رواه مسلم والطحاوى من طريق علقمة عن عبد الله قال كنا مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره فسمع مناديا وهو يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على الفطرة فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج من النار قال فابتدرناه فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها (قال) الطحاوى فهذا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قد سمع المنادى ينادى فقال غير ما قال فدلّ ذلك على أن قوله إذا سمعتم المنادى فقولوا مثل الذى يقول ليس على الإيجاب وأنه على الاستحباب والندبة إلى الخير وإصابة الفضل كما علم الناس في الدعاء الذى أمرهم به أن يقولوه في دبر الصلوات وما أشبه ذلك اهـ (قال الحافظ) وتعقب بأنه ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>