للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(باب الرجل يأتمّ بالإمام وبينهما جدار)

أي في بيان ما يدلّ على صحة اقتداء الذي يأتمّ بالإمام وبينهما حائط

(ص) حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ نَا هُشَيْمٌ أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فِى حُجْرَتِهِ وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِهِ مِنْ وَرَاءِ الْحُجْرَةِ.

(ش) (هشيم) بالتصغير بن بشير تقدم في الجزء الأول صفحة ٢٠١ و (عمرة) بنت عبد الرحمن في الثالث صفحة ٨٢

(قوله في حجرته) يعني في حجرة بيته كما يدلّ له ما في رواية البخاري عن عائشة أيضًا وفيها وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وما رواه أبو نعيم في الحلية عن حماد بن زيد عن يحيى بلفظ كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه. ويحتمل أنها الحجرة التي كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم احتجرها بالحصير في المسجد كما في رواية البخاري عن عائشة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ويحتجره بالليل "والأول" أقرب لموافقته للترجمة وهو المراد هنا

(قوله والناس يأتمون به من وراء الحجرة) فيه دلالة على جواز اقتداء المأموم بالإمام وبينهما حائل

وللفقهاء في ذلك تفاصيل (فقالت) الشافعية إن كان المأموم والإمام في المسجد وحالت بينهما أبنية صحت القدوة إن علم المأموم بانتقالات الإِمام وإن بعدت المسافة يينهما وأمكن وصول المأموم الإِمام ولو بانحراف عن القبلة. وإن كان بغير المسجد فيشترط أن لا يزيد ما بين الإِمام والمأموم وبين كل صف وآخر على ثلثمائة ذراع بشرط أن لا يكون بينهما حائل يمنع المرور والرؤية باتفاق أو يمنع أحدهما على الأصح. قالوا ويغتفر الشارع المطروق والنهر ولو احتاج إلى سباحة (وقالت الحنابلة) إن كان المأموم والإمام في المسجد وكان المأموم يعلم انتقالات الإِمام برؤية أوسماع صوت صحت القدوة وإلا فلا. وإن كانا خارج المسجد أو كان المأموم وحده خارجه صحت القدوة إن رأى الإِمام أو من خلفه ولو كانت الرؤية مما لا يمكن الاستطراق منه كشباك ولو زادت المسافة بينهما على ثلثماثة ذراع (وقالت المالكية) العبرة بضبط حركات الإِمام أو حركات من خلفه برؤية أوسماع لا فرق بين المسجد وغيره (وقالت الحنفية) يمنع الحائل القدوة إن اشتبه حال الإِمام على المأموم إنا كانا بمكان واحد ويمنع إن كانا بمكانين مطلقًا اشتبه حال الإِمام على المأموم أم لا

(والظاهر) أن المدار على ضبط المأموم أحوال

<<  <  ج: ص:  >  >>