ابن حوشب. وعنه أيوب وأبو عامر الخزّاز ومبارك بن فضالة وشعبة وحماد بن سلمة. قال أبو نعيم ثقة وقال الدارقطنى بصرى صالح وقال أبو حاتم لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات. روى له مسلم وأبو داود والترمذى والنسائى. و (السعدى) نسبة إلى سعد موضع قريب من المدينة أو نسبة إلى السعدية موضع منسوب إلى بني سعد بن الحارث بن ثعلبة
(معنى الحديث)
(قوله بينما) تقدّم أنه ظرف متعلق بفعل محذوف يفسره المذكور بعد إذ
(قوله ألقوا نعالهم الخ) تأسيا به صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم ما الذى حملكم على إلقاء نعالكم. وهو استفهام حقيقى
(قوله أخبرني أن فيهما قذرا) أى نجاسة. وفي نسخة فأخبرنى أن فيهما قذرا أو قال أذى بالشك من الراوى
(قوله فليمسحه الخ) دليل على أن النعل إذا أصابته نجاسة يطهر بالدلك والتراب. وتقدّم بيان ذلك مستوفي في باب الأذى يصيب النعل من كتاب الطهارة (والأمر) فيه للإباحة بدليل ما سيأتى بعد من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى حافيا ومنتعلا. ومن قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحدا ليجعلهما بين رجليه أو ليصلّ فيهما. ولما رواه ابن أبى شيبة بإسناده إلى عبد الرحمن بن أبى ليلى أنه قال "صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نعليه وصلى الناس في نعالهم فخلع نعليه فخلعوا فلما صلى قال من شاء أن يصلى في نعليه فليصل ومن شاء أن يخلع فليخلع"(وممن كان) يلبس النعل في الصلاة من الصحابة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وعويمر بن ساعدة وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع وأوس الثقفى. ومن التابعين سعيد بن المسيب والقاسم وعروة بن الزبير وسالم بن عبد الله وعطاء بن يسار وعطاء بن أبى رباح ومجاهد وطاوس وشريح القاضى وأبو مجلز وأبو عمرو الشيبانى والأسود بن يزيد وإبراهيم النخعى وإبراهيم التيمى وعلى بن الحسين وابنه أبو جعفر
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن الصلاة لا تبطل بطروّ علم النجاسة فيها. وبه قالت الحنابلة في أشهر القولين عندهم إذا أزالها عقب العلم بها بعمل قليل وإلا بطلت. وهو مذهب الشافعى في القديم وفي الجديد تبطل وهو مشهور المذهب (وقالت المالكية) ببطلان الصلاة عند العلم بها إلا إذا كانت في أسفل نعل فخلعها. وتقدّم تمام هذا في باب الإعادة من النجاسة تكون في الثوب في آخر كتاب الطهارة. ودلّ الحديث أيضا على تعليمه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الأمة كيف يصنعون في النجاسة التي يعلمونها وهم في الصلاة. وعلى أن مسح النعل في التراب مطهر له من النجاسة، وعلى إباحة الصلاة في النعلين إذا كانتا طاهرتين. وعلى أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الحاكم وكذا الطحاوى عن عبد الله بن مسعود قال خلع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نعليه وهو يصلى فخلع من خلفه فقال ما حملكم على خلع نعالكم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل عليه السلام أخبرني أن في إحداهما قذرا