(ش)(القعنبي) هو عبد الله بن مسلمة تقدم بصفحة ٢٢ من الجزء الأول. وكذا (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهري صفحة ٤٨
(قوله ما سبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الخ) أي ما صلى في الزمن الذي مضى نافلة الضحى. فقطّ اسم للزمن الماضي. وقولها وإني لأسبحها أي أصليها. وفي رواية لأستحبها من الاستحباب. والأولى تقتضي الفعل والثانية لا تستلزمه
(قوله وإن كان رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليدع العمل الخ) إن بكسر الهمزة مخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن أي أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يترك بعض الأعمال الصالحة والحال أنه يحب العمل به خشية أن يواظب الناس عليه فيفرض عليهم أو يواظبون عليه معتقدين فرضيته
(وبظاهر) صدر الحديث احتج من قال بعدم استحباب صلاة الضحى. وحكي عن ابن عمر وهو قول الهادي والقاسم وأبي طالب "وردّ" بأن نفي عائشة لها لا ينفي وقوعها منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأنها إنما أخبرت عما رأته فقط. وقد ثبت أنه صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم صلاها وأوصى بها ورغب فيها كما تقدم. وأجاب البيهقي بأن المراد بقولها ما سبح سبحة الضحى أي ما داوم عليها وقولها وإني لأسبحها أي أداوم عليها وفي بقية الحديث ما يدل على ذلك حيث قالت وإن كان ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به الخ
(وعلى الجملة) فقد جاء في صلاة الضحى عن عائشة أحاديث مختلفة. منها ما أخرجه أحمد ومسلم وابن ماجه من طريق معاذة عن عائشة قالت كان النبي صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله. ومنها الحديث السابق وفيه هل كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يصلي الضحى فقالت لا إلا أن يجئ من مغيبه. وهذا الحديث وفيه أنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم سبحة الضحى قط. فدلّ الأول على الإثبات مطلقًا. والثاني علي تقييد الإثبات بمجيئه صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من السفر والثالث على النفي مطلقًا. وقد جمع بينها بأن قولها كان يصلي الضحى أربعًا لا يدل على المداومة على ما صرح به أهل التحقيق من أن كان لا يستلزم المداومة وإنما تدل على مجرد الوقوع وإن