(قوله فخالف بين طرفيه) أى التحف وخالف بين طرفيه على عاتقيك كما يؤخذ مما تقدم
(قوله فاشدده على حقوك) بفتح الحاء المهملة وكسرها أى معقد إزارك وهو الخاصرة
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه إذا كان مع الإمام واحد يطلب منه أن يقف عن يمينه فإن وقف عن يساره حوله الإمام عن يمينه، وعلى أنه إذا صلى مع الإمام اثنان يقومان خلفه، وعلى أن الإمام إذا كان عن يمينه واحد ثم جاء آخر ووقف عن يساره ينبغي للإمام أن يدفعهما خلفه، وعلى أن العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها ولا كراهة فيه إذا كان لحاجة، وعلى جواز النظر الخفيف في الصلاة إذا كان لحاجة، وعلى أن المصلى إذا كان عليه ثوب واحد فإن كان واسعا يخالف بين طرفيه وإن كان ضيقا ينزر به
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم وكذا البيهقي من طريق زياد بن مهران السمسار قال ثنا هارون بن معروف ثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد أبى حرزة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال أتينا جابر بن عبد الله في مسجده وهو يصلى في ثوب واحد مشتملا به فتخطيت القوم حتى جلست بينه وبين القبلة فقلت يرحمك الله أتصلى في ثوب واحد وهذا إزارك إلى جنبك فقال أردت أن يدخل عليّ الأحمق مثلك فيرانى كيف أصنع فيصنع مثله فذكر حديثا طويلا وفيه قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يعنى يصلى وكانت عليّ بردة "الحديث"
[باب الإسبال في الصلاة]
أى في بيان حكم إرسال الإزار وإرخائه في الصلاة. والإسبال جرّ الثوب وإرخاؤه في الصلاة وفي بعض النسخ إسقاط هذه الترجمة وذكر الحديثين اللذين بعدها عقيب حديث جابر بن عبد الله والصواب إثباتها كما هو في أكثر النسخ لأن الحديثين اللذين فيها غير مناسبين لترجمة حديث جابر