للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غزوة. غزاها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بنفسه. وتسمى غزوة العسرة. وتبوك بوزن رسول بلد بالشام قريب من مدين بينها وبين المدينة أربع عشرة مرحلة وهي غير مصروفة للعلمية والتأنيث أو وزن الفعل .. صالح النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم أهلها علي الجزية من غير قتال

(قوله يجمع بين الظهر والعصر الخ) أي جمع تأخير بأن يؤخر الظهر إلى وقت العصر والغرب إلى وقت العشاء. ويحتمل أن يكون المراد جمع التقديم إن ارتحل عند الزوال بأن يصلي العصر مع الظهر في أول وقتها. وجمع التأخير إن ارتحل قبل الزوال وكذا يقال في المغرب والعشاء ويدل على هذا حديث معاذ الآتي

(قوله فأخر الصلاة يومًا الخ) أي أخر صلاة الظهر يومًا ثم خرج من رحله فصلى الظهر والعصر في وقت واحد جمع تأخير وهذا بيان لما أجمل في قوله كان يجمع الخ علي الاحتمال الأول. وتفسير لبعضه على الثاني

(قوله ثم دخل ثم خرج) مقتضاه أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان غير سائر لأن الغالب استعمال الدخول إلى الخباء أو المنزل وكذا الخروج حال الإقامة فمعنى قوله "فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء" أنه يجمع بينهما سائرًا. ومعنى قوله فأخر الصلاة يوما الخ أنه جمع بينهما يومًا في حالة النزول. يدل علي هذا لفظ ثم دخل ثم خرج. قال ابن عبد البر هذا أوضح دليل علي رد قول من قال لا يجمع إلا من جدّ به السير

(وبالحديث) ونحوه من أحاديث الباب استدل من قال بجواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء مطلقًا في عرفة وغيرها وهم الجمهور من السلف والخلف منهم سعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو موسى الأشعري وأسامة ابن زيد وعمر وعثمان ومالك وأحمد والشافعي وأبو ثور. واستدلوا أيضًا بما رواه البيهقي بإسناد صحيح والإسماعيلى عن أنس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى العصر والظهر جميعًا ثم ارتحل. وبما رواه البيمقى بإسناد جيد عن ابن عباس قال ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. إذا زالت الشمس وهو في المنزل قدم العصر إلى وقت الظهر ويجمع بينهما في الزوال وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما في وقت العصر. قال النووي وهو من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين. وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن سيرين ومكحول وأبو حنيفة وأصحابه لا يجوز الجمع إلا في عرفة بين الظهر والعصر جمع تقديم وفي المزدلفة بين المغرب والعشاء جمع تأخير للحاضر والمسافر وهو محكي عن المزني من الشافعية واستدلوا بما رواه الشيخان عن ابن مسعود قال والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة قط إلا لوقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر بعرفة وبين المغرب والعشاء بجمع "أي مزدلفة" وبما رواه مسلم عن أبي قتادة أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله

<<  <  ج: ص:  >  >>