للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما يسألونه حقوقهم فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من ماله. وكذا يباح سؤال السلطان من ماله الخاص إن غلب عليه الحل وإلا حرم سؤاله والأخذ منه كما اختاره الغزالي. وقيل يكره. أما عطية السلطان بلا سؤال فيجوز قبولها إن غلب على ماله الحل وإلا فلا

(قوله أو في أمر لا يجد منه بدًا) أي أو إلا أن يسأل شخصًا غير السلطان لأجل أمر لا يجد منه خلاصًا إلا بالسؤال فيباح له السؤال كما إذا تحمل دينًا لإصلاح ذات البين أو أصابته فاقة شديدة أو أصاب ماله جائحة كما سيذكر في حديث قبيصة بعد. وفي رواية النسائي: إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو شيئًا لا يجد منه بدًا. وظاهره أنه لا بأس بسؤال السلطان تكثرًا لأنه جعل سؤاله قسيمًا لسؤال غيره ما لا بد منه

(فقه الحديث) دلّ الحديث على ذم المسألة عند عدم الحاجة وجوازها عند الضرورة وعلى جواز سؤال السلطان ولو عند عدم الحاجة على ما تقدم بيانه

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي والترمذي وقال حسن صحيح

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ رِيَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي كِنَانَةُ بْنُ نُعَيْمٍ الْعَدَوِيُّ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ الْهِلاَلِيِّ قَالَ تَحَمَّلْتُ حَمَالَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ "أَقِمْ يَا قَبِيصَةُ حَتَّى تَأْتِيَنَا الصَّدَقَةُ فَنَأْمُرَ لَكَ بِهَا". ثُمَّ قَالَ "يَا قَبِيصَةُ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لاَ تَحِلُّ إِلاَّ لأَحَدِ ثَلاَثَةٍ رَجُلٌ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يُمْسِكُ وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَاجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ". أَوْ قَالَ "سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ". "وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَقُولَ ثَلاَثَةٌ مِنْ ذَوِي الْحِجَا مِنْ قَوْمِهِ قَدْ أَصَابَتْ فُلاَنًا الْفَاقَةُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ فَسَأَلَ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -أَوْ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ- ثُمَّ يُمْسِكُ وَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةُ سُحْتٌ يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُحْتًا".

(ش) (رجال الحديث) (هارون بن رياب) بكسر الراء وفتح المثناة التحتية التميمي أبو بكر أو أبو حسن البصري. روى عن الأحنف بن قيس وقبيصة بن ذؤيب وسعيد بن المسيب وكنانة بن نعيم وغيرهم. وعنه أيوب السختياني والأوزاعي والحمادان وابن عيينة وغيرهم. وثقه النسائي وابن حبان وابن سعد ويعقوب بن سفيان. روى له مسلم وأبو داود والنسائي. و (كنانة

<<  <  ج: ص:  >  >>