(ش) (أبو كامل) فضيل الجحدري. و (حسين) بن ذكران المعلم تقدم بالثالث ص ١٠٦
(قوله إن امرأة أتت رسول الله الخ) قيل هي أسماء بنت يزيد بن السكن
(قوله وفي يد ابنتها مسكتان الخ) تثنية مسكة بفتح الميم والسين المهملة هي في الأصل سوار من جلد السلحفاة البحرية أو من عاج أو من قرون الأوعال. والمراد بهما سواران من ذهب
(قوله أيسرك أن يسورك الله الخ) أي يلبسك بسببهما يوم القيامة سوارين من نار لعدم زكاتهما
(وفي هذا الحديث) دلالة علي وجوب الزكاة في الحلي الذي للزينة. به قال أبو حنيفة وأصحابه وميمون ابن مهران ومجاهد والزهري وهو المروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس ورواية عن ابن عمر. وبه قال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء ومحمد بن سيرين ومجاهد والزهري وطاوس وغيرهم. وقالوا بالزكاة في آنية الذهب والفضة أيضًا.
واستدلوا بأحاديث الباب وبقوله تعالى "والذين يكنزون الذهب والفضة" فإن عموم الآية يتناول الحلي فلا يجوز إخراجه بالرأي.
وبما رواه الدارقطني من طريق أبي بكر الهذلي قال ثنا شعيب بن الحجاب عن الشعبي قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول أتيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم بطوق فيه سبعون مثقالًا من الذهب فقلت يا رسول الله خذ منه الفريضة فأخذ منه مثقالًا وثلاثة أرباع مثقال. قال الدارقطني أبو بكر الهذلي متروك ولم يأت به غيره اهـ
وما رواه أحمد عن علي بن عاصم عن عبد الله بن عثمان عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت: دخلت أنا وخالتي على النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعلينا أسورة من ذهب فقال لنا أتعطيان زكاته؟ فقلنا لا قال أما تخافان أن يسوركما الله أسورة من نار أد زكاته.
وقال مالك والشافعي والقاسم والشعبي وقتادة ومحمد بن علي وأبو عبيد وإسحاق وأبو ثور لا زكاة في الحلي المتخذ للاستعمال وهو المروي عن ابن عمر وجابر وأنس وعائشة وأسماء.
واستدلوا بما رواه الدارقطني عن جابر مرفوعًا "ليس في الحلي زكاة" وهو مروي من عدة طرق فيها مقال.
وبما رواه مالك في الموطأ عبد الرحمن ابن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن العلي فلا تخرج من حليهن الزكاة.
وبما رواه أيضًا عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة. وأخرج البيهقي من طريق عرو بن دينار سمعت ابن خالد يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه زكاة؟ قال جابر لا فقال وإن كان يبلغ ألف دينار فقال جابر أكثر. وأخرج الدارقطني عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبى بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحوًا من خمسين ألفًا.
وقال جماعة زكاة الحلي عاريته. وقال بعضهم تجب زكاته في العمر مرة وهو رواية عن أنس.
وأظهر الأقوال الأول لقوة أدلته وهو الأحوط. قال الخطابي الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها. والأثر يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها اهـ