قتل شهيدا يوم الحرّة سنة ثلاث وستين في ذى الحجة أيام يزيد بن معاوية وهو ابن سبعين سنة روى له الجماعة، وتقدم شرح الحديث في الذى قبله.
(فقه الحديث) والحديث يدلّ على جواز التعاون في الوضوء، وعلى جواز الوضوء من النحاس الأصفر بلا كراهة وإن أشبه الذهب في لونه وهذا هو الصحيح قال أبو عبيد وعلى هذا أمر الناس في الرخصة والتوسعة في الوضوء في آنية النحاس وأشباهه من الجواهر إلا ما روي عن ابن عمر من الكراهة اهـ (قال العيني) وروى ابن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يشرب في قدح من صفر ولا يتوضأ فيه. وروى أيضا عن وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يكره الصفر وكان لا يتوضأ فيه، وهذا محمول على أنه إنما كرهه لأنه كان يكره رائحة الصفر اهـ وهذه الكراهة على فرض ثبوتها عن ابن عمر لا تعارض الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الدالة على الجواز بدون كراهة (قال العيني) في شرحه على البخارى في كتاب الأشراف رخص كثير من أهل العلم في ذلك وبه قال الثورى وابن المبارك والشافعى وأبو ثور وما علمت أني رأيت أحدا كره الوضوء في آنية الصفر والنحاس وشبهه والأشياء على الإباحة وليس يحرم ما هو موقوف على ابن عمر قال ابن بطال وقد وجدت عن ابن عمر أنه توضأ فيه وهذه الرواية أشبه بالصواب اهـ.
(من روى الحديث أيضا) رواه ابن ماجه ورواه البخارى والبيهقي مطوّلا بلفظ جاءنا النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ به فغسل وجهه ثلاثا وذراعيه مرتين مرتين ومسح رأسه فأقبل بهما وأدبر وغسل رجليه.
[باب في التسمية على الوضوء]
أهي مطلوبة أم لا، وفي بعض النسخ باب التسمية عند الوضوء، وفي بعضها باب التسمية عند الوضوء على الوضوء، والتسمية مصدر سمى أى قال بسم الله كما يأتي بيانه.
(قوله محمد بن موسى) بن أبي عبد الله الفطرى بالفاء مولى أبى مخزوم المدني مولاهم. روى عن سعيد المقبرى وعبد الله بن طلحة وعون بن محمد ويعقوب ابن سلمة وآخرين، وعنه عبد الله بن نافع وابن مهدى وابن أبي فديك وأبو عامر العقدى