(فقه الحديث) والحديث يدلّ على مشروعية الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام وعلى جواز الإرداف، وعلى مشروعية التفاف المرءوسين حول الرئيس، وعلى مشروعية الصلاة في أىّ مكان حضرت الصلاة فيه، وعلى جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى طلب المبادرة ببناء المساجد، وعلى مشروعية البيع والشراء ومنع الغضب، وعلى مشروعية التبرّع لله عزّ وجلّ وعلى جواز نبش قبور المشركين الدراسة وبيعها، وعلى جواز قطع الأشجار المثمرة لأجل الحاجة، وعلى جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها وإخراج ما فيها (قال) الخطابى إن المقابر إذا نبشت ونقل ترابها ولم يبق هناك نجاسة تخالط أرضها فإن الصلاة فيها جائزة وإنما نهى عن الصلاة في المقبرة إذا كان قد خالط ترابها صديد الموتى ودماؤهم فإذا نقلت عنها زال ذلك الاسم وعاد حكم الأرض إلى الطهارة اهـ، ودلّ الحديث أيضا على جواز بناء المساجد موضع قبور المشركين (قال) الخطابى فيه دليل على أن من لا حرمة لدمه في حياته لا حرمة لعظامه بعد مماته اهـ ودلّ أيضا على جواز قول الشعر ولا سيما الرجز للتعاون على الأعمال الشاقة لما فيه من تحريك الهمة وتشجيع النفوس على معالجة الأمور الصعبة، وعلى تواضعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكمال أخلاقه، وعلى أن خير الآخرة هو الخير الدائم دون غيره، وعلى مشروعية الدعاء بالنصر للمسلمين
(ش) ساق المصنف هذه الرواية لبيان أنه قد اختلف على أبى التياح في بعض ألفاظه فرواه عنه عبد الوارث باللفظ المتقدم ورواه عنه حماد بن سلمة وقال فيه حرث مكان كانت فيه خرب في رواية عبد الوارث، وفيه فاغفر للأنصار بدل فانصر الأنصار. وأخرج هذه الرواية ابن ماجه من طريق وكيع عن حماد بن سلمة بلفظ كان موضع مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لبنى النجار وكان فيه نخل ومقابر للمشركين فقال لهم النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثامنونى به قالوا لا نأخذ له ثمنا أبدا قال فكان النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يبنيه وهم يناولونه والنبى صلى الله تعالى عليه على آله وسلم يقول ألا إن العيش عيش