نصلى في خفافنا ونعالنا إن كانا طاهرين (والأمر) فيه للإباحة لما تقدم عن ابن أبى شيبة وفيه أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال من شاء أن يصلى في نعليه فليصل ومن شاء أن يخلع فليخلع لأن التخيير والتفويض إلى المشيئة دليل الإباحة
(فقه الحديث) دلّ الحديث على إباحة الصلاة في الخفاف والنعال. ومحله إذا كانت طاهرة (قال ابن بطال) هو من الرخص كما قال ابن دقيق العيد لا من المستحبات لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة وهو وإن كان من ملابس الزينة إلا أن ملامسة الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد تقصر عن هذه الرتبة. وإذا تعارضت مراعاة مصلحة التحسين التي هي من جلب المصالح ومراعاة إزالة النجاسة التي هى من باب دفع المفاسد قدّم دفع المفاسد إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر اهـ من الفتح ببعض تصرّف
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الحاكم وابن حبان في صحيحه
(ش)(قوله عن أبيه) هو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصى
(قوله عن جدّه) أى جدّ شعيب وهو عبد الله أو جدّ عمرو بن شعيب الأعلى
(قوله يصلى حافيا ومنتعلا) أى يصلى حال كونه خالعا نعليه عن رجليه ولابسهما تارة أخرى. وحاف اسم فاعل من حفى يحفى من باب تعب مشى بغير نعل ولا خفّ فهو حاف وجمعه حفاة مثل قاض وقضاة. ومنتعل اسم فاعل من انتعل أى لبس النعل (وفي هذا دلالة) على إباحة الصلاة بالنعل وبدونه. وهو من الأحاديث الصارفة للأمر بالصلاة في النعل في الحديث السابق من الوجوب إلى الإباحة. ومما تقدم تعلم أن الصلاة في النعل مشروعة وأن مسحها بالتراب مطهر لها على ما فيه من الخلاف. ومحله إذا كانت الطرقات يغلب عليها الطهارة والجفاف (قال القاضى عياض) الصلاة في النعل رخصة مباحة فعلها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل فإن علمت وكانت تجاسة متفقا عليها كالدم لم يطهرها إلا الماء. وإن كانت مختلفا فيها كأرواث الدوابّ وأبوالها ففى تطهيرها بالدلك بالتراب عندنا قولان. وأطلق الأوزاعى والثورى إجزاء الدلك (وقال أبو حنيفة) لا يجزئُ في البول ورطب الروث إلا الغسل (وقال الشافعى) لا يطهر شيئا من ذلك إلا الماء (واختلف عندنا) فيما أصاب الرجل من المختلف فيه هل يكفى فيه الدلك