الحديث. وقالت الحنابلة يقف عند صدر الرجل ووسط المرأة وهو قول للشافعي قريب من الأول فإن المسألة تقريبية. وقالت الحنفية يقف عند صدر الرجل والمرأة جميعًا، وفي رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف يقف من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها واختاره الطحاوي حيث قال وهذا أحب إلينا فقد قوته الآثار التي قد رويناها عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم اهـ بتصرف
والآثار التي أشار هي حديثًا الباب. وقالت المالكية يقف عند وسط الذكر وحذو منكبي غيره من أنثى أو خنثى لئلا يتذكر ما ينافي الصلاة إذا وقف عند وسط غير الذكر قالوا وقوفه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وسط المرأة لعصمته من تذكر ما ينافي الصلاة. ويجعل الإِمام رأس الميت عن يمينه إلا في الروضة الشريفة فيجعل رأسه عن يساره تجاه رأس النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم.
وقال الهادي يقف حذاء رأس الرجل وثدي المرأة واستدل بفعل علي عليه السلام. قال أبو طالب وهو رأى أهل البيت لا يختلفون فيه. وقال القاسم يستقبل صدر المرأة ويقف بين الصدر والسرّة من الرجل. وقال الحسن يقف حيث شاء منهما.
والظاهر الذي تشهد له الأدلة ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة قال في النيل بعد حكايته المذاهب المذكورة قد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه الشافعي وأن ما عداه لا مستند له من المرفوع بل مجرد التعويل على محض الرأي أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل اهـ بتصرف
(وقال) قى الروضة الندية بعد أن ساق حديثى الباب والخلاف في المسألة: والثابت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقف مقابلًا لرأس الرجل ولم يثبت عنه غير ذلك، وأما المرأة فروي أنه كان يقوم مقابلًا لوسطها، وروي أنه كان يقوم مقابلًا لعجيزتها ولا منافاة بين الروايتين فالعجيزة يصدق عليها أنها وسط "وإيثار" ما ثبت عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عند أئمة الفن الذين هم المرجع لغيرهم "واجب" ولم يقل أحد من أهل العلم بترجيح قول أحد من الصحابة أو من غيرهم على قول رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وفعله وهذا مما لا ينبغي أن يخفى اهـ
والخلاف المذكور إنما هو في الأولى والأكمل فلو استقبل الإِمام أي جزء من الرجل أو المرأة صحت صلاته. وفي بعض النسخ في آخر هذا الحديث زيادة قوله "قال أبو داود قول النبي صلى الله تعالى عليه وصلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولا لا إله إلا الله نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله إني قد تبت"
(فقه الحديث) دل الحديث زيادة علي ما تقدم على استحباب التوسط في صلاة الجنازة. وعلى أن تكبيراتها أربع. وعلى أن من أسر من الكفار البالغين فالإمام مخير بين قتلهم وحقن دمائهم ما لم يسلموا، فمن أسلم حقن دمه. وعلى مشروعية النذر والوفاء به. وعلى أنه لا يجوز على