للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يثبت أنه خطب في العيد على منبر بل كان يخطب قائمًا على رجليه وعلى بعيره. لما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخرج يوم العيد فيصلي بالناس ركعتين ثم يسلم فيقف على رجليه فيستقبل الناس وهم جلوس فيقول تصدقوا تصدقوا. ولما رواه أيضًا عن قيس بن عائذ قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخطب على ناقة حسناء وحبشيّ آخذ بخطامها. ولما رواه أحمد وأبو داود عن الهرماس بن زياد قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس على ناقته العضباء يوم الأضحى بمنى (وفيه دليل) على أن النساء إذا حضرن صلاة العيد يكنّ بمعزل عن الرجال

(قوله فذكرهن الخ) أي وعظهن. وفي رواية لمسلم عن ابن عباس قال شهدت صلاة الفطر مع نبي الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كأني انظر إليه حين يجلس الرجال ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء ومعه بلال فقال (يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا) فتلا هذه الآية وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئًا على بلال فأمر بتقوي الله وحثّ على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدّين فقال لم يا رسول الله قال لأنكن تكثرن الشكاة وتكفرن العشير فجعلن يتصدقن من حليهنّ يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهنّ "وقوله من سطة النساء أي أوساطهن وسفعاء الخدين يعني في خديها سواد ليس بالكثير"

(قوله وبلال باسط ثوبه تلقي النساء فيه الصدقة) أي حين أمرهنّ بها صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وكانت مطلق صدقة لا كما قاله بعضهم من أنها صدقة الفطر كما تدلّ عليه رواية مسلم من طريق ابن جريج عن عطاء وفيها قال ابن جريج قلت لعطاء زكاة الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن بها حينئذ وفيها قلت لعطاء أحقًا على الإِمام أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن قال إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك

(قوله تلقي المرأة فتخها) بفتحتين جمع فتخة وهي خواتيم كبار تلبس بالأيدى وربما وضعت في أصابع الأرجل. وقيل هي خواتيم لا فصوص لها

(قوله ويلقين ويلقين) يعني يلقين أشياء أخر. وفي رواية لمسلم فجعلت المرأة تلقي الخاتم والخرص والشيء. وكرّر الفعل إشارة إلى أن الملقى أشياء مختلفة (وفيه دليل) على جواز تصدق المرأة من مالها بدون إذن زوجها وسيأتي الكلام عليه في أواخر كتاب الزكاة إن شاء الله تعالى

(قوله وقال ابن بكر فتختها) أي قال محمَّد بن بكر في روايته تلقى المرأة فتختها بالإفراد بدل فتخها

<<  <  ج: ص:  >  >>