أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكفهن أزواجه من بعده، وأن السنة للمعتكف ألا يخرج إلا لحاجة الإنسان، ولا يتبع جنازة، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. ويأمر من اعتكف أن يصوم. قال الدارقطنى: يقال إن قوله وأن السنة للمعتكف ليس من قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنه من كلام الزهرى، وإن من أدرجه في الحديث فقد وهم اهـ وقال الحافظ ابن حجر: الراجح وقف قوله لا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع (والحديث) أخرجه أيضا البيهقي والدارقطنى بلفظ تقدم
(ش)(الرجال)(أبو داود) الطيالسى. و (عبد الله بن بديل) بالتصغير ابن ورقاء الخزاعي. روى عن الزهري وعمرو بن دينار. وعنه عبد الرحمن بن مهدى وزيد بن الحباب وأبو داود الطيالسى وغيرهم. قال ابن معين صالح، وقال ابن عدى له ما ينكر عليه من الزيادة في متن أو إسناد وفي التقريب صدوق يخطئ من الثامنة. وذكره ابن حبان في الثقات، وكذا ابن شاهين وقال مكي صالح. روى له أبو داود والنسائى والبخارى في التعاليق
(المعنى)
(قوله جعل عليه أن يعتكف الخ) يعنى نذر قبل الإسلام أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة أو يوما بالشك. ورواية الشيخين من طريق يحيى بن سعيد عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال إن عمر قال يا رسول الله إنى نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال فأوف بنذرك. وفي رواية الحاكم ورواية لمسلم من طريق شعبة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر جعل عليه يوما يعتكفه. قال الحافظ في الفتح رواية اليوم شاذة اهـ وجمع ابن حبان بينهما بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة فمن أطلق اليوم أراد بليلة ومن أطلق الليلة أراد بيومها
(قوله اعتكف وصم) أمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بالاعتكاف وفاء بنذره (والحديث) حجة لمن قال بوجوب الصيام فى الاعتكاف. وتقدم بيان المذاهب فيه (وفيه) دلالة أيضا على أن من نذر شيئا حال الكفر يلزمه الوفاء به إذا أسلم وكان ما نذره مشروعا وسيأتى تمام الكلام عليه في النذر إن شاء الله تعالى. وقال الخطابي: وفيه دليل على أن من حلف في كفره ثم أسلم فحنث تلزمه الكفارة. وبه قال الشافعى. وقال أبو حنيفة وأصحابه "ومالك" لا تلزمه الكفارة