للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما فلم يكن ليكره الأحمر الشديد هذه الكراهة ثم يلبسه اهـ بتصرّف

(قوله برود يمانية قطرىّ) وفي نسخة قطرية والبرود جمع برد والمراد بالجمع ما فوق الواحد ويمانية نسبة إلى اليمن. وقطرىّ بكسر القاف وسكون الطاء نسبة إلى قطر بفتحتين فكسروا القاف وخففوه بسكون الطاء وهي قرية على سيف الخط بين عمان والعقير. وصحّ كون قطرىّ وصفا لبرود لأنه بكثرة الاستعمال صار كالاسم لذلك النوع من الحلل فلا يقال إن الصفة والموصوف لم يتطابقا. ولا مانع أن تكون قطرية يمانية. أما كونها قطرية فلكونها تأتى منها. وكونها يمانية فلكونها تباع فيها فيكون وصف الحلة بثلاث صفات "الأولى" حمراء "والثانية" برود وبين به أن جنس هذه الحلة الحمراء من البرود اليمانية "والثالثة" قطرىّ لأن البرود اليمانية أنواع قطرىّ وغيره ويحتمل أن يكون الكلام على التشبيه أى برود يمانية كثوب قطرىّ فيكون وصف الحلة بوصفين الحمرة وكونها برودا يمانية

(قوله وقال موسى الخ) أى قال موسى بن إسماعيل أحد شيخى المصنف في روايته قال أبو جحيفة رأيت بلالا خرج إلى الأبطح. والأبطح والبطيحة والبطحاء مسيل واسع فيه دقاق الحصى والمراد هنا أبطح مكة وهو مسيل واد بها المعروف بالمحصب. وقال في المرقاة الأبطح بفتح الهمزة محلّ أعلى من المعلى إلى جهة منى ينتهى إليه السبيل من وادى منى

(قوله لوى عنقه الخ) أى أمال بلال عنقه إلى جهة اليمن وجهة الشمال حين قوله حىّ على الصلاة حىّ على الفلاح ولم يتحوّل بصدره عن القبلة ولا بقدمه. وفيه تقييد لمحلّ الالتفات في الأذان وهو عند الحيعلتين وبوّب عليه ابن خزيمة انحراف المؤذن عند قوله حىّ على الصلاة حىّ على الفلاح بفمه لا ببدنه كله (وفي كيفية) الالتفات أوجه "أحدها" أنه يلتفت عن يمينه فيقول حىّ على الصلاة حىّ على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول حىّ على الفلاح حىّ على الفلاح "قال النووى" رحمه الله تعالى هو أصحها وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين "الثانى" أنه يلتفت عن يمينه فيقول حيّ على الصلاة ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن يمينه فيقولها ثانية ثم يلتفت عن يساره فيقول حيّ على الفلاح ثم يعود إلى القبلة ثم يلتفت عن يساره فيقولها ثانية "الثالث" يقول حىّ على الصلاة مرّة عن يمينه ومرّة عن يساره ثم يقول حىّ على الفلاح كذلك (وإلى استحباب) الالتفات بالعنق في الأذان يمينا وشمالا من غير تحول عن القبلة بصدره وقدميه من غير دوران سواء أكان المؤذن على الأرض أم على غيرها ذهب الشافعى والنخعى والثورى والأوزاعى وأبو ثور وهو رواية عن أحمد أخذا بظاهر هذا الحديث (وقال مالك) لا يدور ولا يلتفت يمينا ولا شمالا إلا أن يريد الإسماع (وقال أبو حنيفة) وإسحاق وأحمد في رواية يلتفت ولا يدور إلا أن يكون على منارة فيدور "واستدلّ من قال" يدور مما زواة ابن ماجه والبيهقي من طريق الحجاج بن أرطاة عن عون بن أبى جحيفة عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله تعالى

<<  <  ج: ص:  >  >>