ابن خالد عن حبيب بن أبى ثابت عن عاصم بن حمزة عن على أنه صلى بالقوم وهو جنب فأعاد ثم أمرهم فأعادوا قال الدارقطنى عمرو بن خالد متروك الحديث رماه أحمد بالكذب اهـ (والظاهر) ما ذهب إليه الأولون وقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الإمام ضامن أى لما يقع من المأمومين من الأعمال التى لا تبطل صلاتهم ما دام إماما لهم وهذا لا يستلزم أنه إذا بان حدثه فسدت صلاة من خلفه. أما قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم فهو على فرض ثبوته محمول على غير نسيان الحدث
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز النسيان على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في العبادات للتشريع، وعلى جواز انتظار الجماعة إمامهم لكن محله ما دام الوقت متسعا، وعلى جواز تأخير الجنب الغسل عن وقت الحدث، وعلى أن من دخل المسجد ناسيا الجنابة ثم تذكر يخرج مسرعا بلا تيمم، وعلى أنه إذا ظهر أن الإمام محدث وذهب ليتطهر وأتى لا تعاد الإقامة
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه ابن حبان والبيهقي وصححاه
(ش)(قوله بإسناده ومعناه) أى بسند الحديث السابق وهو عن زياد عن الحسن عن أبى بكرة وبمعناه دون لفظه. ولفظه عند ابن حبان عن أبى بكرة أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم "الحديث"
(قوله قال في أوله فكبر) أى قال أبو بكرة في أول الحديث الذى رواه عنه بالسند السابق يزيد بن هارون إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر، وهو يدل على أنه أحرم بالصلاة ثم انصرف
(قوله إنما أنا بشر) إخبار منه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه مثل القوم في النسيان وأنه يعرض له مثل ما يعرض لهم من الأمور التى لا تنافي العصمة
(قوله وإنى كنت جنبا) أى فنسيت أن أغتسل كما في رواية الدارقطنى والبيهقى. وهذا بيان لسبب ذهابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وطلب انتظارهم له. وهذه الرواية أخرجها ابن حبان