للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينوى الظهر أو العصر مثلا ولا يتعرّض لفرض ولا نفل وهو الذى اختاره إمام الحرمين وهو المختار الذى تقتضيه القواعد والأدلة اهـ (وقالت المالكية) أمره مفوّض إلى الله تعالى في أيتهما شاء فرضه "فقد" روى مالك في الموطأ عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إنى أصلى في بيتى ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه فقال له عبد الله بن عمر نعم فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتى فقال له ابن عمر أوذلك إليك إنما ذلك إلى الله تعالى يجعل أيتهما شاء. وروى أيضا عن يحيى ابن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن المسيب فقال إني أصلى في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلى أفأصلى معه قال نعم قال الرجل فأيتهما صلاتى فقال سعيد أوأنت تجعلهما إنما ذلك إلى الله تعالى. قال ابن حبيب معناه أن الله تعالى يعلم التى يتقبلها منه. فأما على وجه الاعتداد بها فهى الأولى وهذا يقتضى أن يصلى الصلاتين بنية الفرض. ولو صلى إحداهما بنية النفل لم يشك أن الأخرى هي فرضه اهـ. وروى عن مالك قول آخر وهو أن الأولى فرض والثانية نفل. والقولان مبنيان عندهم على صحة رفض الصلاة بعد تمامها. وأما على القول بعدم صحته فيتعين القول الثاني

(فقه الحديث) دلّ الحديث على عظم هيبة الرسول صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعلى أن من رأى مخالفة يطلب منه أن يسأل مرتكبها عن سبب ارتكابها، وعلى أنه ينبغى لمن أمّ الناس في الصلاة أن يراعي حالهم فإن رأى من شخص مخالفة أرشده إلى الصواب. وعلى جواز وقوع الصلاة المكتوبة خارج المسجد، وعلى أن من صلى خارج المسجد ثم أدرك الجماعة فيه يطلب منه الدخول معهم، وعلى أنه إن دخل مع الجماعة تكون الأولى فرضه والثانية نافلة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الترمذى والنسائى من طريق يعلى بن عطاء وأحمد والطحاوى في شرح معانى الآثار وأخرجه الدارقطنى وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن وأخرجه البيهقى من طريق وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه قال صلينا مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الفجر بمنى فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما فأمر بهما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فجئ بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما أن تصليا مع الناس ألستما مسلمين قالا بلى يا رسول الله إنا كنا قد صلينا في رحالنا فقال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيما الإمام فصليا معه فإنها لكما نافلة

(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، ثَنَا أَبِي، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ الصُّبْحَ بِمِنًى بِمَعْنَاهُ

(ش) (ابن معاذ) هو عبيد الله بن معاذ بن معاذ بن نصر

(قوله بمعناه) أى بمعنى حديث حفص بن عمر السابق

<<  <  ج: ص:  >  >>