للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكي عنه إباحتها. وقد روى عن جمع من الصحابة. ولعلهم لم يسمعوا أحاديث النهي. إذا علمت هذا تعلم أن المعوّل عليه أن الصلاة مطلقًا ممنوعة في هذه الأوقات الثلاثة إلا أداء الصبح وقت الطلوع والعصر وقت الغروب والنفل وقت الاستواء يوم الجمعة

(والحديث) أخرجه أحمد والبيهقي وابن ماجه والطحاوي وأخرجه مسلم مطولًا والترمذي مختصرًا

(ص) حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ نَا وُهَيْبٌ نَا قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَالَ يَا يَسَارُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ فَقَالَ "لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ لاَ تُصَلُّوا بَعْدَ الْفَجْرِ إِلاَّ سَجْدَتَيْنِ".

(ش) (رجال الحديث) (قدامة ابن موسى) بن عمرو بين قدامة بن مظعون الجمحي المكي روى عن أنس وسالم بن عبد الله وأبي صالح السمان وأيوب بن حصين وغيرهم. وعنه ابنه إبراهيم وابن جريج ووهيب بن خالد ويحيى بن أيوب المصري ووكيع ويحيى بن سعيد وجماعة. وثقه ابن معين وأبو زرعة وابن حبان وقال الزبير بن بكار كان ثبتًا. مات سنة ثلاثة وخمسين ومائة روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. و (أيوب بن حصين) وقيل محمد بن حصين وهو أصح كما قاله أبو حاتم. روى عن أبي علقمة ويسار بن نمير. وعنه قدامة بن موسى. ذكره أبي حبان في الثقات وقال الدارقطني مجهول. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه. و (أبو علقمة) هو مولى بنى هاشم تقدم بصفحة ٢٤ من الجزء الثاني، و (يسار مولى ابن عمر) هو ابن نمير القرشي العدوي. ووى عن ابن عمر. وعنه أبو علقمة وأبو أمامة. وثقه أبو زرعة وابن حبان. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله رآني ابن عمر وأنا أصلي الخ) يعني نفلًا مطلقًا غير سنة الصبح بدليل إنكار ابن عمر عليه. وقوله إلا سجدتين أي ركعتين وهما سنة الصبح. وفي هذا دليل على كراهة التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنة الصبح وبه قال سعيد بن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن والحنفية وروى ذك عن ابن عمر وابن عمرو وهو المشهور عن أحمد

(وذهب) الحسن البصري والشافعي إلى جواز التنفل بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح قالوا والنهى عن الصلاة بعد الصبح المراد منه بعد صلاة الفريضة. واستدلوا بما تقدم في حديث عمرو بن عبسة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلّ ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة

<<  <  ج: ص:  >  >>