للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهي الموافقة الأصل وهي رواية مسلم

(قوله زاد عثمان وإن ظلمتم) أي زاد عثمان بن أبي شيبة في روايته قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن ظلمتم يعني على زعمكم. وليس المراد أنهم مظلومون في الواقع لأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يقر على ظلم. ولو كان ظلمًا حقيقة لفسق الساعي به فيجب عزله ولا تدفع له الزكاة

(وقوله وقال أبو كامل في حديثه الخ) أي قال أبو كامل شيخ المصنف في روايته دون عثمان بن أبي شيبه "قال جرير ما صدر عني مصدق الخ" أي ما رجع من عندى عامل بعد سماعي هذا الحديث منه صلى الله تعالى عيله وعلى آله وسلم إلا ويكون راضيًا عني لإعطائي اياه ما طلب

(والحديث) أخرجه أيضًا مسلم والنسائي

[باب دعاء المصدق لأهل الصدقة]

أي دعاء آخذ الصدقة لأرباب الأموال

(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ وَأَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ -الْمَعْنَى- قَالاَ أَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِوبْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ أَبِي مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ وَكَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلاَنٍ". قَالَ فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى".

(ش) (أبو الوليد) هشام بن عبد الملك

(قوله كان أبي من أصحاب الشجرة) أي كان أبي أبو أوفى علقمة بن خالد من الذين بايعوا النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بيعة الرضوان تحت الشجرة سنة ست من الهجرة

(قوله اللهم صل على آل أبي أوفى) يعني علي أبي أوفى فلفظة آل زائدة لأن الآل يطلق على ذات الشيء. ونظيره قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى الأشعري لما سمع صوته لقد أوتي مزمارًا من مزامير آل داود يعني من مزامير داود نفسه

(وفي الحديث) دلالة على استجاب دعاء آخذ الزكاة لأرباب الأموال وبه قال أكثر أهل العلم. وأوجبه بعض أهل الظاهر أخذًا بظاهر قوله تعالى (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ) لكن هذه الآية مختصة به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لكون صلاته سكنًا لهم بخلاف صلاة غيره. ولو كان الدعاء واجبًا لأمر صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم به السعاة. وليس الدعاء واجبًا فيما يأخذه الإِمام من الكفارات والديون وغيرهما من الواجبًات اتفاقًا فكذلك لا يجب في الزكاة. وفيه دلالة أيضًا علي جواز الصلاة علي غير الأنبياء وتقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>