للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب جماع أبواب ما يصلى فيه]

أى باب جامع للأبواب التى فيها بيان عدد الثياب التي يصلى فيها. وفي نسخة باب جماع أثواب ما يصلى فيه

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ»

(ش) (القعنبى) هو عبد الله بن مسلمة. و (ابن شهاب) هو محمد بن مسلم الزهرى

(قوله سئل عن الصلاة الخ) قال في الفتح لم أقف على اسم السائل لكن ذكر السرخسى في المبسوط أن السائل ثوبان اهـ: وقوله أوَلكلكم ثوبان استفهام بمعنى النفى أى ليس لكل واحد منكم ثوبان فهو صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يشير به إلى جواز الصلاة في الثوب الواحد فكأنه قال يكفى أحدكم في الصلاة ثوب واحد لأن الثوبين لا يقدر عليهما كل واحد منكم (وهذا الحديث) يدلّ على جواز الصلاة في الثوب الواحد (قال) النووى لا خلاف في هذا إلا ما حكى عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ولا أعلم صحته. وأجمعوا على أن الصلاة في ثوبين أفضل. وأما صلاة النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والصحابة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم في ثوب واحد ففى وقت كان لعدم ثوب آخر وفى وقت كان مع وجوده لبيان الجواز كما يأتي في رواية البخارى عن جابر بن عبد الله وفيها يا أبا عبد الله تصلى ورداؤك موضوع فقال نعم أحببت أن يرانى الجهال مثلكم. وروى ابن أبي شيبة عن وكيع عن فضيل بن غزوان عن أبى حازم عن أبى هريرة قال رأيت سبعين من أهل الصفة يصلون في ثوب فمنهم من يبلغ ركبتيه ومنهم من هو أسفل من ذلك فإذا ركع قبض عليه يخاف أن تبدو عورته وعن ابن وهب صلاة الرجل في ثوب واحد رخصة وفي ثوبين مأمور به. وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن عمرو عن الحسن قال اختلف أبيّ بن كعب وابن مسعود في الصلاة في ثوب واحد فقال أبئ لا بأس به وقال ابن مسعود إنما كان ذلك إذ كان الناس لا يجدون ثيابا فأما إذا وجدوها فالصلاة في ثوبين فقام عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ على المنبر فقال الصواب ما قال أبيّ لا ما قال ابن مسعود

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى وابن ماجه وأحمد ورواه

<<  <  ج: ص:  >  >>