(قوله ولا تسليم) بالنفى وهو بمعنى النهى. وتسليم يروي بالنصب والجرّ فعلى الجرّ يكون معطوفًا على صلاة ويكون المعنى لا نقص في صلاة ولا في تسليم والنقص في السلام أن يقول في الردّ وعليك دون أن يقول وعليك السلام (وقال) الخطابي الغرار في السلام أن تقول لمن قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم أو عليكم فقط ولا تردّ التحية كما سمعتها من صاحبك فتبخسه حقه اهـ وعلى أنه منصوب يكون معطوفًا على غرار فيكون المعنى لا نقص في الصلاة ولا تسليم فيها أي لا يسلم المصلى على غيره ولا يسلم الغير عليه كما ذكره المصنف عن أحمد وهذا هو المناسب للترجمة
(قوله ويغرّر الرجل بصلاته الخ) تصير الإِمام أحمد للغرار في الصلاة
(ش) أي روى هذا الحدث محمَّد بن فضيل بلفظ عبد الرحمن بن مهدي موقوفُ اعلى أبى هريرة أي لا غرار في صلاة ولا تسليم لا على لفظ معاوية بن هشام فوافق ابن فضيل عبد الرحمن بن مهدي في اللفظ وخالفه في الرفع وخالف معاوية في لفظ الحديث وفي الشك في رفعه
(وحاصله) أن هذا الحديث رواه عن سفيان الثوري ثلاثة "أولهم" عبد الرحمن بن مهدي فرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بلا شك "وثانيهم" معاوية بن هشام رواه عن سفيان مرفوعًا على الظن "وثالثهم" محمَّد بن فضيل رواه عن سفيان موقوفُ اعلى أبى هريرة