للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأبى مسعود الأنصارى. وعنه ابنه عبد الله بن محمد وأبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن إبراهيم التيمى وطائفة. ذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلى مدنى تابعى ثقة وقال ابن منده ولد في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم

(قوله عن عمه) هو هكذا في نسخ المصنف وفى البيهقى ومسند أحمد ولا نعلم له وجها فإن هذا السند إما أن يكون فيه عبد الله بن محمد أو محمد ابن عبد الله فإن كان عبد الله بن محمد فهو حفيد عبد الله بن زيد يروى عن جدّه وإن كان محمد ابن عبد الله فهو ولد عبد الله بن زيد يروى عن أبيه وعلى كلّ فلا يصح أن يقال عن عمه بل الصواب عن جده أو عن أبيه

(معنى الحديث)

(قوله أراد النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الأذان الخ) أى أراد في الإعلام بدخول وقت الصلاة أشياء من البوق والناقوس والنار والراية ولم يستعمل صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شيئا منها لما تقدم

(قوله وأنا كنت أريده الخ) أى كنت أريد أن أؤذن لأنى رأيته وقد أمرتنى يا رسول الله أن ألقيه على بلال ففعلت فقال له النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم تطيبا له فأقم أنت. وفى رواية أحمد ألقه على بلال فألقيته فأذن فأراد أن يقيم فقلت يا رسول الله أنا رأيت وأريد أن أقيم قال فأقم أنت فأقام هو وأذن بلال (وظاهر الحديث) يدلّ على أنه يجوز أن يؤذن شخص ويقيم آخر وهذا متفق عليه. لكن اختلفوا في الأولى (فذهب أبو حنيفة) ومالك وأكثر أهل الحجاز والكوفة وأبو ثور إلى أنه لا فرق في ذلك بين المؤذن وغيره وأن الأمر متسع أخذا بظاهر هذا الحديث (وذهبت الحنابلة) والهادوية والشافعية إلى أن من أذن أولى بالإقامة لحديث زياد بن الحارث الصدائى الآتي في الباب بعد. قالوا وفى حديث عبد الله بن زيد اختلاف سندا ومتنا. وحديث الصدائى أقوم إسنادا من حديث عبد الله بن زيد ثم حديث ابن زيد كان أول ما شرع الأذان في السنة الأولى وحديث الصدائى بعده بلا شك والأخذ بآخر الأمرين أولى (قال في النيل) على أنه لو لم يتأخر لكان هذا الحديث خاصا بعبد الله بن زيد. والأولوية باعتبار غيره من الأمة (والحكمة) في التخصيص تلك المزية التى لا يشاركه فيها غيره أعنى الرؤيا. فإلحاق غيره به لا يجوز لوجهين "الأول" أنه يؤدّى إلى إبطال فائدة النصّ أعنى حديث من أذن فهو يقيم فيكون فاسد الاعتبار "الثاني" وجود الفارق وهو بمجرّده مانع من الإلحاق اهـ (قال الحازمى) طريق الإنصاف أن يقال الأمر في هذا الباب على التوسعة. وادّعاء النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين على خلاف الأصل اهـ وهذا كله إذا كان المؤذن واحدا فإن أذن جماعة دفعة واحدة فإن اتفقوا على من يقيم منهم أقام وإن تشاحوا أقرع بينهم. وإن أذنوا واحدا بعد واحد فإن كان الأول هو المؤذن الراتب أو لم يكن هناك راتب فالذى يقيم هو الأوّل. وإن أذن غير الرّاتب ثم أذن بعده الرّاتب ففى

<<  <  ج: ص:  >  >>