للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ص) حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ نَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَقُولُ "مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لاَ يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلاَّ شُفِّعُوا فِيهِ".

(ش) (رجال الحديث) (الوليد بن شجاع) بن الوليد بن قيس أبو همام الكوفي الكندي روى عن ابن عيينة والوليد بن مسلم وعلي بن مسهر وغيرهم. وعنه مسلم والترمذي وابن ماجه وأبو داود والبغوي وجماعة. قال أبو حاتم شيخ صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به وقال العجلي ومسلمة بن قاسم وابن معين لا بأس به زاد ابن معين ليس هو ممن يكذب. روى له مسلم وأبو داود والترمذي و (السكوني) بفتح المهملة نسبه إلى سكون قبيلة و (كريب) مولى ابن عباس

(معنى الحديث)

(قوله فيقوم على جنازته أربعون رجلًا الخ) يعني لا يصلون عليه حال كونهم مسلمين مخلصين له في الدعاء إلا شفعوا فيه أي قبل الله شفاعتهم

(وفي الحديث) دلالة على أنه يستحب أن لا يقل عدد المصلين على الجنازة عن أربعين. ولا ينافيه ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائه كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. ولا ما تقدم للمصنف عن مالك بن هبيرة: ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب وتقدم أن أقل الصف اثنان. لأن اسم العدد لا مفهوم له فذكر الأربعين لا ينافيه ما فوقه ولا ما دونه وقال القاضي عياض: هذه الأحاديث خرجت أجوبه لسائلين سألوا عن ذلك, فأجاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل واحد منهم عن سؤاله

وقال النووي في شرح مسلم يحتمل أن يكون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخبر بقبول شفاعة مائه فأخبر به ثم أخبر بقبول شفاعة أربعين ثم بثلاثة صفوف وإن قل عددهم فأخبره به اهـ

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد ومسلم والبيهقي

[باب في النار يتبع بها الميت]

وفي نسخه باب في اتباع الميت بالنار أي أيجوز أم لا؟

(ص) حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ نَا عَبْدُ الصَّمَدِ ح وَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى نَا أَبُو دَاوُدَ قَالاَ نَا حَرْبٌ -يَعْنِي ابْنَ شَدَّادٍ- نَا يَحْيَى حَدَّثَنِي بَابُ بْنُ عُمَيْرٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ عَنْ أَبِيهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>