للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لقد كنت عبدًا قبل أن أكون رسولًا قل عبده ورسوله وفي رواية مسلم عن ابن عباس وأشهد أن محمدًا رسول الله. وفي بعض الروايات أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله

(قال ابن الملك) روي أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما عرج به أثنى على الله تعالى بهذه الكلمات "يعني التحيات لله الخ" فقال الله تعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقال جبريل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اهـ.

(وظاهر الحديث) يدلّ على وجوب التشهد للأمر به فيه لا فرق بين التشهد الأول والثاني وبه قال الليث وإسحاق وأبو ثور (وكذا الحنابلة) وقالوا إن التشهد الأخير ركن تبطل بتركه الصلاة مطلقًا بخلاف الأول فينجبر بسجود السهو جهلًا أونسيانا (مستدلين) بحديث الباب (واستدلوا) على وجوب التشهد الأول بما رواه أحمد والنسائي عن أبي مسعود قال إن محمدًا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله الخ

(وذهبت) الشافعية إلى وجوب التشهد الثاني دون الأول. أما وجوب الثاني فلحديث الباب. وعدم وجوب الأول فلما في الصحيحين والمصنف أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قام من ركعتين ولم يتشهد فلما قضى صلاته سجد سجدتين قبل السلام (قالوا) فعدم تداركه يدل على عدم وجوبه

(وقالت) المالكية التشهد الأول والثاني سنة (قالوا) ودليلنا أنه ذكر لا يجهر به في الصلاة بوجه فلم يكن واجبًا كالتسبيح في الركوع والسجود (وأجابوا) عن الأمر في حديث الباب ونحوه بأنه محمول على الندب بقرينة أن التشهد لم يذكر في حديث المسئ صلاته "وما رواه" الدارقطني عن ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله الخ "فالمراد" بالفرض فيه التقدير. وروى أبو مصعب عن مالك الوجوب في الأخير

(وقالت الحنفية) إنهما واجبًان ولا تبطل الصلاة بترك واحد منهما ولو عمدًا (وقد اختلفت) الروايات في ألفاظ التشهد وبأيّ رواية منها تشهد المصلي أجزأه، واختلفوا في الأفضل (فاختار أبو حنيفة) وأصحابه وأحمد وجمهور الفقهاء تشهد ابن مسعود المذكور في حديث الباب لوجوه

(منها) أنه متفق عليه في الصحيحين وغيرهما حتى قال الترمذي والخطابي وابن المنذر وابن عبد البر تشهد ابن مسعود أصح حديث في التشهد. وكذا قال أبو بكر وقال قد روي من نيف وعشرين طريقًا (وقال) مسلم أجمع الناس على تشهد ابن مسعود لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضًا وغيره قد اختلف أصحابه اهـ

(ومنها) أن الصديق رضي الله تعالى عنه علمه للناس على المنبر

(ومنها) أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أخذ بكفّ ابن مسعود بين كفيه وعلمه إياه لزيادة الاهتمام

(ومنها) أن رواته نقلوه مرفوعًا على صفة واحدة بخلاف غيره. إلى غير ذلك من الوجوه

(قوله ثم ليتخير أحدكم الخ) أي

<<  <  ج: ص:  >  >>