للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحمد لا يعرف ووثقه ابن حبان وقال الشافعي لا نعرفه وقال ابن القطان مجهول الحال وقال في التقريب مقبول من الثالثة

(معنى الحديث)

(قوله فصلى بهم النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلاة العيد في المسجد) أي مسجد المدينة. وفيه دليل على جواز صلاة العيد في المسجد لعذر من نحو مطر أما إذا لم يكن عذر فالسنة أن تصلى في الصحراء لمواظبته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم والخلفاء الراشدين بعده على ذلك

(وهو مذهب) مالك وأبي حنيفة وجماعة من الشافعية وجمهور السلف والخلف والحنابلة والهادوية (وحجتهم) على ذلك ما ذكر من المواظبة على الصلاة في الصحراء ولقوله على رضي الله تعالى عنه لولا أن الخروج إلى الجبانة لصلاة العيد هو السنة لصليت في المسجد. ولما رواه البيهقي من طريق سلمة بن رجاء عن محمَّد بن عبد العزيز بن عبد الرحمن عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي قال مطرنا في إمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرًا شديدًا ليلة الفطر فجمع الناس في المسجد فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلي فيه الفطر والأضحى ثم قال لعبد الله ابن عامر بن ربيعة قم فأخبر الناس ما أخبرتني فقال عبد الله بن عامر إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فامتنع الناس من المصلى فجمع عمر الناس في المسجد فصلى بهم ثم قام على المنبر فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وإن المسجد كان لا يسعهم قال فإذا كان المطر فالمسجد أرفق اهـ

وما رواه أيضًا عن الحارث الأعور عن على رضي الله تعالى عنه قال من السنة أن يمشي الرجل إلى المصلى والخروج يوم العيد من السنة ولا يخرج إلى المسجد إلا ضعيف أو مريض اهـ

(وذهب) بعض الشافعية والإمام يحيى إلى أن الأفضل صلاة العيد في المسجد إذا كان يسع الناس في عيدهم وإن لم تكن ضرورة قالوا لأن الأئمة لم يزالوا يصلون صلاة العيد بمكة في المسجد ولأن المسجد أشرف وأنظف. وإن ضاق المسجد فالأفضل صلاتها في الصحراء (وهذا التفصيل) لا دليل عليه

(قال) الشوكاني كون العلة الضيق والسعة مجرّد تخمين لا ينتهض للاعتذار عن التأسي به صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الخروج إلى الجبانة بعد الاعتراف بمواظبته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم على ذلك اهـ

(والراجح) ما قاله الأولون لقوة أدلتهم "وما استدل به" بعض الشافعية "أبحاث عقلية" في مقابلة الثابت عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وخلفائه فلا يعوّل عليه "وقولهم" إن المسجد أشرف وأنظف "مسلم" لكن لا يقتضي ترك ما واظب عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وخلفاؤه، على أن إيقاعها في الصحراء أظهر لشعائر الإِسلام وأرفق للراكب من أهل الآفاق وأيسر للحيض ولو كانت صلاة العيد في المسجد أفضل لصلاها رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مسجده فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>