للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سُوَيْدَ بْنَ قَيْسٍ أَخْبَرَهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- صَلَّى يَوْمًا فَسَلَّمَ وَقَدْ بَقِيَتْ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةٌ فَأَدْرَكَهُ رَجُلٌ فَقَالَ نَسِيتَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ وَأَمَرَ بِلاَلًا فَأَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ رَكْعَةً فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ النَّاسَ. فَقَالُوا لِي أَتَعْرِفُ الرَّجُلَ قُلْتُ لاَ إِلاَّ أَنْ أَرَاهُ فَمَرَّ بِي فَقُلْتُ هَذَا هُوَ. فَقَالُوا هَذَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ.

(ش) (قوله صلى يومًا) أي المغرب كما في رواية الحاكم

(قوله فأدركه رجل) هو طلحة ابن عبيد الله كما سيذكره المصنف بعد وكما في رواية الحاكم

(قوله وأمر بلالًا فأقام الصلاة) لعلّ المراد أنه أمره بإعلام الناس بالصلاة

(ويحتمل) أن المراد حقيقة الإقامة فيكون الحديث منسوخًا للإجماع على أن الإقامة أثناء الصلاة مبطلة لها

(والحديث) أخرجه أحمد والحاكم

(باب إِذَا شَكَّ في الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاَثِ مَنْ قَالَ يُلْقِي الشَّكَّ)

وفي نسخة أو الثلاث. وفي أخري "إذا شك في اثنتين أو الثلاث" وهو على التقديم والتأخير أي في بيان من قال يلقي الشك إذا شك في الثنتين والثلاث. وفي بعض النسخ "باب من قال يلقي الشك" ويلقي بصيغة المجهول والشك نائب الفاعل وتقدم بيان معنى الشك

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ في صَلاَتِهِ فَلْيُلْقِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَي الْيَقِينِ فَإِذَا اسْتَيْقَنَ التَّمَامَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ فَإِنْ كَانَتْ صَلاَتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ تَمَامًا لِصَلاَتِهِ وَكَانَتِ السَّجْدَتَانِ مُرْغِمَتَيِ الشَّيْطَانِ".

(ش) (قوله فليلق الشك الخ) أي المشكوك فيه ويبني على اليقين كما إذا شك هل صلى ثلاثًا أو أربعًا فيلق الرابعة المشكوك فيها ويبني على الأقل المتيقن وبهذا قالت الشافعية سواء أكان شكه مستوي الطرفين أم ترجح أحدهما ولا يعمل بغلبة الظن سواء أطرأ هذا الشك أول

<<  <  ج: ص:  >  >>