شرط الشيخين، وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عامة عذاب القبر من البول استنزهوا من البول رواه البزار والطبرانى في الكبير والحاكم والدارقطنى، وعن أبى أمامة أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال اتقوا البول فإنه أوّل ما يحاسب به العبد في القبر رواه الطبرانى في الكبير بسند لا بأس به. وعلى غلظ تحريم النميمة وأنها من أعظم أسباب عذاب القبر قال ابن دقيق العيد هو محمول على النميمة المحرّمة فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير أو فعلها مصلحة يستضرّ الغير بتركها لم تكن ممنوعة كما نقول في الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع فلو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضى إيقاع ضرر بإنسان فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له اهـ وليس في الحديث دليل على استحباب ما اعتيد من وضع الرّيحان والجريد على القبور لأنه واقعة حال خاصة لا تفيد العموم ولذا قال الخطابى في كتابة معالم السفن وأما غرسه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شقة العسيب على القبر وقوله يخفف عنهما ما لم ييبسا فإنه من ناحية التبرّك بأثر النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ودعائه بالتخفيف عنهما فكأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جعل مدّة بقاء النداوة فيهما حدّا لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب عنهما وليس ذلك من أجل أن في الجريد الرطب معنى ليس في اليابس، والعامة في كثير من البلدان يغرسون الخوص في قبور موتاهم وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه من ذلك وجه والله تعالى أعلم اهـ. وقال الحافظ في الفتح قد استنكر الخطابى ومن تبعه وضع الناس الجريد ونحوه في القبر عملا بهذا الحديث قال الطرطوشى لأن ذلك خاص ببركة يده صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وقال القاضى عياض لأنه علل غرزهما على القبر لأمر مغيب وهو قوله ليعذبان. ثم قال الحافظ وليس في السياق ما يقطع على أنه باشر الوضع بيده الكريمة بل يحتمل أن يكون أمر به، وقد تأسى بريدة بن الحصيب الصحابى بذلك فأوصى أن يوضع على قبره جريدتان كما سيأتى في الجنائز من هذا الكتاب وهو أولى أن يتبع من غيره اهـ. وفيه أن الحديث صريح في أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم هو الذى شق الجريدة اثنتين ووضع على كل قبر منهما قطعة ولم يثبت أنه عليه وعلى آله الصلاة والسلام فعل هذا الوضع على قبر أحد غير هذين فدلّ ذلك على أنها واقعة حال وشفاعة خاصة وليست سنة عامة، ويدل على ذلك أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة غير بريدة ولا سيما الخلفاء الراشدين أنه وضع جريدا ولا غيره على القبور ولو كان ذلك سنة ما تركه أولئك الأئمة وقد قال صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ الحديث رواه المصنف وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والترمذى وقال حديث حسن